responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة للسيد الكماري على رسائل المحقق الأنصاري نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 145

ذلك المطلق فعدم التّقييد فيه ممّا لا ريب فيه فقول المصنّف و يحتمل ورود المطلق على الغالب محلّ النّظر اذا لتجاوزهم فى الاخبار لم يستعمل بهذا النحو الا قليلا فكيف ينصرف اليه الاطلاق مع كونه محصّلا للمعنى و غلبة الوجود فيه ما تعرف من عدم كونه للانصراف و امّا التحديد بالسجود فى صحيحة إسماعيل بن جابر فمع القول فيه ايضا بالغلبة فانه لا فرق فيها بين مقام التحديد و مقام الحكم انه روى فى الوسائل عن احمد بن محمّد بن ابى نصر عن أبان بن عثمان عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه قال قلت لابى عبد اللّه (عليه السلام) رجل اهوى الى السّجود فلم يدر اركع ام لم يركع قال قد ركع فظهر انّ الاقوى عدم اعتبار الدخول فى الغير و ظهر ايضا انّ التجاوز و الفراغ واحد لا انّهما قاعدتان اذ المستفاد من الاخبار انّ التّجاوز عن الشّي‌ء علّة فى عدم الاعتناء بالمشكوك و هو يحصل تارة بالدخول فى الغير و تارة بالفراغ عن العمل و لا خصوصية لهما فى الحكم كما لا يخفى و امّا جزم المشهور فليس دليلا مستقلّا قوله‌ انّ الوضوء بتمامه الخ‌ اقول‌ ان كان المراد انّ الوضوء بتمامه فعل واحد فى العرف و الخارج فليس كذلك كما هو واضح و ان كان المراد انه فعل واحد فى نظر الشّرع تعبّدا فيمكن ان يكون جميع المركّبات كذلك فى نظره و لا نعلم وجهه و لا خصوصيّة للوضوء و امّا اطلاق الطّهارة عليه فى الاخبار فلا يكون دليلا على وحدته اذ الطّهارة عبارة عن الغسلتان و المسحتان لا انه امر بسيط و هما محصّلتان له و ثانيا انّ المقدمة اذا كانت من مخترعات الشّرع فالقواعد كلّها راجعة اليها لا الى ذى المقدّمة كما اجبنا

نام کتاب : تعليقة للسيد الكماري على رسائل المحقق الأنصاري نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست