responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على معالم الأصول نویسنده : الشيخ محمد طه نجف    جلد : 1  صفحه : 96

قوله لم يعقل ذلك منه الخ‌ هو كك لما ذكرنا لا لما ذكر لكن ينبغى ان يعلم ان طلب دوام التّرك ليس على انه مطلوب واحد مجموعى بحيث لا يتمثل فى اوّل الزمان الا اذا امتثل فى اخره و بالعكس بل هو منحل الى طلب متعدد لا تعلق لبعض ببعض و لا ينافى ذلك دعوى انّ اللّفظ وضع للطلب الخاص و لا بد ان لا يصدق الامتثال الّا بالاتيان بتمام المعنى فانه لا تلازم بين المعنى و الحكم فقد يتفقان من حيث الجمعيّة و المجموعية و قد يختلفان و المرجع العرف يق العشرة يحملون كذا و يراد به المجموعية و يقال اكرمت عشرة و يراد به الجمعيّة بل الظّاهر ان نحو اكرم عشرة كك و انّ الغالب ارادة الجمعية فى الحكم و عدم البيعية لوضع اللّفظ و لو كان مجموعيّا كالعشرة و سياتى لهذا مزيد توضيح‌ قوله ان كلامنا اه‌ الاولى ان الجواب منع الملازمة و ان كان المدعى هو الوضع و نحوه لجواز المجاز و الخروج عن الظّاهر و ان كان المدعى ان معنى النهى من حيث كونه نهيا يقتضى الدّوام كما هو ظاهر استدلال المص و الا لكان مصادرة على المطلوب كما لا يخفى فلا يخفى انه لا معنى ح الجواب بتخصيص الكلام بالمطلق اذ المقصود ح منع اقتضاء ذات النهى من حيث كونه نهيا الدّوام و النقص بالنهي المقيد ناقض لتلك الدعوى و الملازمة واضحة و ان كان ذلك لا يقيد نفى الوضع او الظهور من جهة اخرى‌ قوله انّ عدم الدّوام اه‌ يمكن ان يقال لا نسلم استعماله فى خلاف التكرار كما سلم الخصم بل ان معنى انه للدّوام و التكرار انه له على حسب الامكان فهو كالعموم فكانه لا ينافى عموم كل و لا يخرجها عن معناها تقييد مدخولها فى نحو اكرم كلّ رجل عالم من حيث ان العموم الاضافى حقيقى على التحقيق كما ستعرف فكذا قولنا لا تصلى الحائض من عدم امكان استمرار الدّوام لامر غيرها بالصّلوة و لو استحبابا و مثله قول الطبيب لا تاكل اللّحم فتكون حقيقة الدّوام و التكرار صادقة بما يتحقق به مسمّى التكرار و ان كان اطلاقه يوجب تمام الشمول من غير فرق‌ قوله لا ذم عليهم اه‌ قد عرفت ما فيه هناك فضلا عما هنا قوله ان التجوّز جايز لا يخفى ان امكان التجوز انما يجاب به بعد اثبات حقيقة المعنى الاخر على جهة الخصوصية و الانفراد فانه انما يقال المجاز خير من الاشتراك مثلا لاجل معارضة من يدعى ان الاشتراك خير منه لا لاثبات مجازية المعنى المقابل بمجرد الاحتمال فان ذلك موقوف على العلائم المقررة كما

نام کتاب : تعليقة على معالم الأصول نویسنده : الشيخ محمد طه نجف    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست