responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على معالم الأصول نویسنده : الشيخ محمد طه نجف    جلد : 1  صفحه : 95

الحكمة و ملاحظة الغالب يكن فى مطلق الابتداء و عن فى مطلق المجاوزة و كاداة النفى حيث انها لا تلزم نكرة و لا دواما و لا غيرهما فتقول فتقول ما ضربت او ما اضرب زيدا الان و انه مستفاد مما لا كلام عند المحققين فى انه لا يفيد الدّوام اصلا و انما يقتضى الطبيعة كطبيعة افعل و اسم الفعل و الامر باللام و الجملة الخبرية اذا طلب بها الترك و امّا السر فى استفادة الدّوام فانما هو ان السّب فى العرف كما ترى مختلفة مثلا قولنا مستسب بدن زيد لا يوجب الاستيعاب بخلاف غسلته و ليس ذلك الامر يرجع الى الوضع و انما هو لقرائن خفيّة لا يعقلها الّا ذو سليقة مرضيّة و قولنا ضربت زيدا غير قولنا شربت ماء الاناء و هكذا و هذا فى الافراد الشخصية و كك الطّبايع الكلّية فقولنا الماء طاهر غير قولنا طهر فى الماء و ليس ذو النسبة فى المقامين مختلف و لا فى احدى النسبتين تجوز و لا تسامح لان المقيد للنّسبة وضع لافادتها سواء كان تعلّقها على وجه الاستغراق فى المعنى او لا بل فى الجملة فانهما عند التدبر جهتان قابلتان لتسليط النسبة الا ان الاستعمال العرفى مختلف و لو فرض الستر مجهولا فان اهل العرف يجرون على تعوّد السّابقين و ما فهموا من استعمالهم و ربما كان معروفا اجمالا مجهولا تفصيله و تصويره فمن موارد الاختلاف طلب الوجود و طلب العدم فان العرف فى الاول يفهم الاجتزاء بالمسمّى فهما عاما فاذا اريد التكرار فى الجملة او بداجئ بالقرينة كما فى قول الطبيب كل كذا و اشرب كذا حيث يدل الحال على علية المرض ما دام حاصلا و فى الثّانى ارادة ترك كل ما يسمّى بالمبدء دائما و لعل السّر فى ذلك عسر الاول دون الثانى او ان الغالب فى المصلحة الملحوظة عند العقلاء فى طلبهم كونها ملحوظة على سبيل الجزئية فى الاوّل دون الثانى ان الترك فى الجملة لا بذى التحقيق بل غالبى غالبا فلو كان المط بالنهى سمّى التّرك لكان عبثا بخلاف الفعل الخاص المامور به الذى هو غالب مورد الامر كما لا يخفى‌

[الوجود و العدم امران متضائفان‌]

قوله لنا انّ النّهى اه‌ لا يخفى ان الامر فى كونه طلبا للوجود كالنهى فى كونه منعا منه بلا تفاوت و انّ الوجود و العدم امر ان متضائفان فلا بدّ ان يمكن فى كل منهما ما يمكن فى صاحبه و يمتنع ما يمتنع من غير فرق و الّا لانتفى التّضايف فلو اقتضى النهى الدّوام لما ذكر لاقتضاه الامر عند التّدبر و انما التحقق ما سمعته فليتبصّر

نام کتاب : تعليقة على معالم الأصول نویسنده : الشيخ محمد طه نجف    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست