responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على معالم الأصول نویسنده : الشيخ محمد طه نجف    جلد : 1  صفحه : 97

نص على ذلك المحقق القمى ره فى مسئلة ما لو علم المستعمل فيه و جهل الموضوع له و ان وقع منه ما يناقضه فى مسئلة تعارض الاحوال و التحقيق فى محله هذا و قد عرفت مما اشرنا اليه ان حصول لوازم المجاز هنا فى حيّز المنع و ان التّاكيد هنا مسلّم لكن لا باشتراك المؤكد و المؤكد فى الدلالة من حيث الوضع بل باعتبار استفادة المعنى من المؤلّد من طريق اخر قوله و الحق امتناع توجّه الامر و النهى اه‌ الظاهر من لفظ الامر و النّهى ارادة اللّفظ لكن المراد من التّوجه كون معنى الصّيغتين مقصودا او متعلّقهما اعنى المبدء فى الاول و تركه فى الثّانى مطلوبا اجمالا اى من حيث انحلال العلم الى خصوصياته فان قوله صل يشمل ساتر الافراد باعتبار المكان شمولا بدليا فيكون الفرد الحاصل فى المكان المغصوب كغيره فى الارادة الاجمالية و المطلوبية على جهة البدلية و كذا قوله لا تغصب الا انّ الشمول فيه استغراقى لا بدلي و لا يخفى على ادنى ذى مسكة قبح اجتماعهما بل امتناعه عقلا ليس الكلام فى امكان ابراز الصيغتين و لا فى ارادة معناهما صورة لا تحقيقا اى من غير ارادة محاولة الوقوع بل الكلام فى امكان ارادة معناهما حقيقة و تحقيقا لا يقال ليس فى كل تكليف حقيقى ارادة الوقوع و محاولته لانتقاضه تكليف العاصى لعلم اللّه تع بانه لا يتمثل و المحاولة لا بد فيها من احتمال الوقوع لانا نقول يكفى فى المحاولة امكان الوقوع و ان علم انه لا يقع و به تحصيل الفرق بين التّكليف الصّورى و الحقيقى و هذا و لو شك مشكك فى القبح المشار اليه فاليقايس ذلك الطلب الاجمالى بالتّفصيلى فانه لا فرق بينهما جزما و لا شك فى انه برز تفصيل هذا الاجمال و نص على طلب النهى مخيرا بينه و بين غيره لقبّحه العقلاء كما يقبحونه و لو كان شمول الامر استغراقيا و منشاه فيهما اجتماع طلبين متناقضين من حيث استدعاء كلّ منهما الامتثال و امتثالهما محال و لا ترفعه البدلية لبقاء الطّلب و الاستدعاء من الامر و هو موجب لوجوب الحجة المامور عليه فى عدم امتثال النهى الاستغراقى من حيث انه انما فعل لاستدعائه و طلبه بل يقال ان هذا اشد قبحا من حيث انه لا مقتضى لاداته بعد تكفل غيره الذى لا مفسدة فيه تقتضى النهى عنه بمثل مصلحته الا ترى انه لو قال المولى اكرم زيدا او عمروا او بكرا و لا تكرم بنى خالد مع علمه بان احدهم منهم يعدّ سفيها و لا يتخيل ان لاتحاد الطبيّعة مدخلا فى دفع القبح فان الافراد من حيث متباينة

نام کتاب : تعليقة على معالم الأصول نویسنده : الشيخ محمد طه نجف    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست