responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على معالم الأصول نویسنده : الشيخ محمد طه نجف    جلد : 1  صفحه : 249

من وظيفته ترجيح الظنون الا ان يقال المقصود انّ معرفة المجتهد بالانسداد توجب الاذن للمقلد فى الرّجوع الى الميت من غير ترجيح لعدم التّرجيح لكن هذا و ان اقتضى جواز الرجوع الى فتوى الميت فى الجملة لكنه فى الحقيقة تقليد للحى مع ان الانصاف ان طريق العوام معلومة المشروعية لهم فى زمن الامام و انما يمكن الشك فى طرق المجتهدين و فرض انسداد طريق المجتهد الى العلم بحيث جاز له اعتبار كل ظن لعدم الترجيح لا يوجب سريان ذلك الى المقلد و ان كان آخذا منه لان المراد بانسداد طريق العلم انسداد ما يعلم طريقا و لو ظاهريا و هذا غير معلوم فى حق المقلد فان تقليد الحى طريق معلوم يكفيه فيما يحتاج اليه من العلوم فلا يسوق للمجتهد الاذن له فى الخروج عنه بل لو سلمنا الانسداد بالنسبة اليه امكننا ان نمنعه من الرجوع الى الميّت لان الانسداد انما يفتح ما يتم به الوصول الى ما علم من التكليف الباقى بعده و ذلك انما يكون فى الامارة التى يغنى عنها غيرها فى افادة ذلك الحكم و لا ريب ان المقام ليس كك غالبا بل دائما اذ ليس من شان المقلد الترجيح مع التخالف و لا ريب ان الرجوع الى الحى سالم من احتمال عدم الجواز ح و هو اقرب الى السّلامة من الرّجوع الى الميّت فيجب ان الشغل اليقينى يحتاج الى الفراغ اليقينى‌ قوله بعيد غالبا كانه من حيث ترك التقليد من تقليد الحى و الميّت و قد عرفت ما فيه من مسئلة التجرى لكن ينافيه قوله غالبا الا ان يراد به استثناء صورة عدم تمكن الحى من الاستفراغ او تعذر الوصول اليه غالبا فيرجع اليه فى الرّجوع الى الميت و هو كما ترى فانه استثناء منقطع‌ قوله مخالف لما يظهر اه‌

لا يخفى هذا ان تم فانما يضر باذن الحى للعامى فى تقليد الميت لا فى نفس تقليده ايّاه الذى هو محلّ الكلام فانه ليس من وظيفته النظر الى الخلاف و الوفاق مع انه لو نظر الى حكمه فى نظر الحى لم يتم الاحتجاج بمجرّد ظهور الاتفاق مع انه يمكن تنزيل الاتفاق على المنع على وجه الابتداء لا مط و ان كان الحق هو المنع مط هذا و لا يخفى ان الامر فى هذا سهل انما الاشكال فى البقاء او العدول و يتخير وجوه بل اقوال للاوّل ظواهر الادلة حيث لم يقيد الامر بالتقليد فيها بالموت و الاستصحاب حيث كان يلزمه العمل على طبق فتواه فشك‌

نام کتاب : تعليقة على معالم الأصول نویسنده : الشيخ محمد طه نجف    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست