responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على معالم الأصول نویسنده : الشيخ محمد طه نجف    جلد : 1  صفحه : 250

فى قدح العارض فى ذلك و فيهما نظر اما الاول فانا لم نتحقق ادلّة لفظية على اجزاء التقليد اذ اقوى ما احتج به على حجّية خبر الواحد و قد عرفت ما فيه و اما الثّانى فلانه لا يخلو اما ان يق بان كل عمل تقليد مستقل بمعنى ان للمقلّد تقليدات متعددة على حسب عمله كما قد يظن او يقال بانه تقليد واحد بمعنى انه عمل عن فتوى المفتى فهو كعمل المجتهد فى انه عمل غير رايه فعلى الاول لا يجرى الاستصحاب لعدم بقاء الموضوع لانتهاء كل تقليد بالفراغ منه و على الثّانى لا يحتاج اليه لان مقتضاه العمل براى المفتى دائما كما ان المجتهد كك و فيه نظر لامكان ان يقال بالاول و يجرى الاستصحاب اذ ليس المدار تسمية العمل المتكرر تقليد او تقليدات لامكان ان يقال كان يجوز له بل يلزمه ذلك العمل بعينه فيستصحب او يق انه كان عليه ان يقلد ذلك الشخص فيستصحب و ان يقال بالثانى مع الحاجة اليه لامكان ان يقال لا نسلم ان مقتضاه ذلك بل مقتضاه العمل به على حسب ما وقعت الرّخصة به ان دائما فدائما و ان مشروطا فشروطا و مع الشك فيستصحب و فرق بينه و بين المجتهد فان المجتهد انما يعمل مع تذكره للدّليل على ما قلنا و ح فيستحيل ان يخالفه مع عدم تبدل الرّاى لانه انما عول على العلم او ما هو بمنزلته عنده ح و المقلد انما يعلم انه راى المجتهد بمنزلة العلم بالنظر اليه فى حال حيوته لكنا نثبت ذلك بعد موته بالاستصحاب و الاولى ان يقال انه لو فرض حصول الشك فى دليل المجتهد مثل ما يمكن ان يحصل للمقلد لامكنه الاستصحاب و غاية ما يمكن ان الدّليل فيهما انما يثبت الحكم على حسب حاله فى الشريعة و لا ريب انه فيهما مبنى على الدّوام لقوله (ع) حلال محمّد حلال الى يوم القيمة و هذا على الظاهر هو المانع من عدول المقلد فيما قلد فيه فى حال حيوته و فيه انه حق لا ريب فيه لكن حيث يثبت دليلية الدّليل لا مط فلعل دليلية الدّليل التى هى من احكام محمّد (ص) الدّائمية مقيدة لا مطلقة و هى حالة الحيوة محقّقة مط فلم فلم يجز العدول او انا نقول انما الزمناه بذلك لاصالة الشغل لا لما ذكرت نعم لو كان الدّليل علميا حقيقيا لا استحال التقيد فيه فت و هذا و يشكل الاستدال بالاستصحاب فى المقام ايضا بوجهين الاول انّ الشك فى بقاء الحكم انما نشا من الشك فى اطلاق ادلّة حجّية الامارة او تقييدها و لا يمكن استصحاب احدهما معينا

نام کتاب : تعليقة على معالم الأصول نویسنده : الشيخ محمد طه نجف    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست