نام کتاب : تعليقة على معالم الأصول نویسنده : الشيخ محمد طه نجف جلد : 1 صفحه : 248
بدليل دليلا او من حيث المعتقد بحيث يكون الاعتقاد صحيحا و الاول قد زال و الثّانى لم يثبت و الا لم يكن فرض الشك و ربما فصل بزيادة القوة و عدمها و ليس بشئ قوله و ليس بظاهر قد ظهر انّه ظاهر و هو انه لا بد فى العمل لغير المحتاط من الاجتهاد و التقليد و حيث شك فى الاوّل و امتنع عليه الثانى تعين عليه التجديد فيه نظر هذا و لا يخفى ما فى عبارة المص ره من التدافع
قوله و هل يجوز العمل بالرّواية عن الميت
المراد بها رواية الفتوى كما لا يخفى و لا يخفى ان محلّ الكلام انما هو العمل الميت من حيث كونه قولا له لا من حيث كونه قولا له بالواسطة كما توهمه العبارة قوله و الحجّة المذكورة فى كلام الاصحاب اه كانه يشير الى ما ذكره العلّامة ره فى التّهذيب من انه لو صحّ تقليد الميّت لما انعقد الاجماع بعده على خلافه و الاجماع على خلافه و هو كما ترى سيّما على قواعدنا
[جواز رجوع العامى ابتداء الى فتوى الميت]
قوله للاجماع المنقول لا يخفى ان الكلام فى جواز رجوع العامى الى ابتداء الى الفتوى الميت و الاحتجاج باختصاصه بالاجماع المنقول غير معقول غالبا و رجوعه الى المجتهد فى ذلك دورى بل الاولى ان يقال ان التقليد ساغ للاجماع و هو غير محقق فى محلّ النزاع و اما لزوم الحرج فيصح الاحتجاج به للعامى غالبا لضروره بطلانه و لو فرض نظريا بالنظر الى بعضهم امكنه تحصيل العلم بمراجعة العلماء فى ذلك و لا يمكن مثل ذلك فى الاجماع المنقول لكن هذا الدّليل لا يثبت المطلب بنفسه بل يفتقر الى تحقيق الاجماع على اجزاء تقليد الحى او عدم لزوم تقليد الميت و الا كان عليه ان يحتاط ان امكن و الا عمل ما يوجّحه بوجه ما و الا تخير فظهر ان اطلاق اندفاع الحرج بتسويغ التقليد فى الجملة لا يفيد شيئا كما ظهر فساد الاستناد فى جواز تقليد الميّت الى دعوى الانسداد فانه بعد تسليمه و تسليم انفتاح الظّن به حتى فى غير مقام التعارض انما يفيد انفتاح اقوى الطّريقين و فتوى الميت لا يجب ان تكون كك فت و مع فرض حصول الظّن بها من حيث الافضليّة و نحوها فلا يمكن حصول الظّن بتعليقه بالمكلف للاجماع المحكى من غير واحد على عدم كونه طريقا و فرض الانسداد لا يمنع عقلا من عدم طريقية بعض الطرق كالقياس و نحوه مع ان المقلد ليس
نام کتاب : تعليقة على معالم الأصول نویسنده : الشيخ محمد طه نجف جلد : 1 صفحه : 248