responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على معالم الأصول نویسنده : الشيخ محمد طه نجف    جلد : 1  صفحه : 187

حقيقة لتحقق الامتناع المزبور لكنه مبنى على ان الضّرورى او ما يقرب منه يمكن فيه القصور فان من انكر امكانه بالنظر الى العقاب مع انها نظرية من حيث قرب ماخذها و سهوله يلزمه الانكار هنا بطريق بق اولى و على ما ذكرنا يسقط جواب المص عن الشّك السّادس حيث سلم استلزام الوفاق اعتقاد الا عنادا و مع وضوح ان دعوى الخصم الاول فمرجع الجواب الى منع حصوله و الوجه تسليم امكانه و دفعه إما بما ذكرنا او بما ذكره المرتضى مع ان فى قوله من الشّرذمة القليلة تامّلا واضحا ممّا سمعت‌ قوله و ليس شانه‌ فيه اشعار بالمخالفة لما اشرنا اليه من التّواتر قوله نعم‌ قد عرفت ان الذى يجرى من كلامنا ان حال مجموع القرائن و المقترن بها كحال مجموع الاخبار فى المتواتر قوله لكان عاديا هذا يدل على ان العلم الحاصل من المتواتر يلزمه كل عادى بمنزلة الالهام فى انّ اللّه تع يوجد العلم من دون واسطة للعالم بسببها يعلم و الوجه ان العلم العادى ناشئ عن علّة و دليل و ذلك انا اذا راينا العادة مستمرة على شئ علمنا ان هناك مصلحة اقتضت جريها على ما جرت و لا ريب ان مخالفة المصلحة محال على اللّه تع و لذا نشترط فى بقاء العلم بقاء تشابه الزمان فى الاشتمال على ما الشتمل عليه الزّمن السّابق الا ما يعلم عدم تاثيره فلو احتمل ظهور الامام و انه احى العظام الرّمام فليس من محلّ الكلام و هو ايضا يدلّ على اختصاص العادى بالاطراد و هو واضح الفساد اللهم الا ان يكون المراد بالنّسبة الى المطلّعين على الخبر الخاص فينحصر الجواب ح بمنع العادية المزبورة او تسليمها و دعوى المباهية و العناد قوله و هو يتحقق اشار بذلك الى انه لا حاجة الى تحقيق معنى الطّائفة و انها تصدق على الواحد كما عن ابن عبّاس و غيره حيث انه لم يشترط فى وجوب الحذر اندار الكلّ للكلّ و كان اولى ان يقال انه لم يشتر حصول العلم فقد يحصل من الواحد و قد لا يحصل بالف شاهد و كانه انما ذكر ذلك نظرا الى ان الاصل عدم القرينة فت و فيه ايضا ان ما ذكرنا يجرى على كلا التفسيرين بخلاف ما ذكره و اعلم انه انما يتصور استنباط الاحتجاج على الحجية من وجهين احدهما امر المتفقة بالإنذار فيقال انه لو لا وجوب القبول لم يجب الانذار مط امّا الملازمة فانه قد لا يحصل العلم بالمنذر به حالا بل غالبا لا يحصل كك بل ما منا لعلّه كك فلو لا وجوب العمل بدونه لكان ايجاب الانذار عبثا

نام کتاب : تعليقة على معالم الأصول نویسنده : الشيخ محمد طه نجف    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست