responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على معالم الأصول نویسنده : الشيخ محمد طه نجف    جلد : 1  صفحه : 186

عداه من الاخبار من القراين التى اوجبت الا من المزبور حتى انه اذا استووا فى الصّفات أجمع و لم يكتنف الخبر بقرائن اخر كانت مستقلة بذلك لم يسم الخبر المتواتر و الذى يشير الى ذلك انه قد يظن بل قد يعلم كذب احدهم اى ان اخبارهم من غير علم بل لو اخبرنا المعصوم بذلك من اكثرهم صدّقناه و لم نتزلزل فى الحكم و انه يختلف العدد المفيد لذلك على حسب اكتنافه بالمقربات الدّاخلية و الخارجيّة من حيث المخبريه و عنه و المخبر خلافا لمن خصّه بعدد معين او قال ان له عددا واحدا معينا واقعا مجهولا عندنا و كان ذلك لقولهم ان الموجب له هو نفس المجموع او لا و انه قد يقطع بصدق البعض و ان لم يشتركوا فى لفظ و لا معنى كما لو اخبر الف مثلا بالف خبر كل واحد من المجموع مباين للاخر فانه يقطع بصدق البعض و السّر فى الجميع واحد و هو انا اذا لوحظنا العادة علمنا انها لا تجتمع فيها الا مرأت الخاصة بالكيفيات الخاصة الا على نسبه قد قطع بها احدهم قطعا قد وصل به الى الواقع و بالجملة فهو و الخبر المحفوف بالقرائن القطعيّة من واد واحد عند التدبر فليتدبّر جيّدا

[شرائط التواتر]

قوله يتوقف على اجتماع شرايط فيه ان الاول شرط لاصل التواتر كما لا يخفى لا لحصول العلم به و كك الثانى عنده و ان الحق امكان حصول العلم فيما طريقه النظر على قلّة و يمكن معرفة وجهه للمتبصّر مما تقرر بوجود المناط و الموجب لاختلاف المقامين هو الموجب لاختلاف؟؟؟ مقام الاول فانها قد تختلف لاختلاف المخبر به باعتبار مراتب الحسن فانها مختلفة بالضّرورة و مثلهما الثالث فانه ح لا يتحقق اصل التواتر بالنسبة الى خصوص السامع المعين و ان فرض تحققه بالنسبة الى السامعين من الطبقة الاولى و هذا مما يشير الى انّ الموجب للعلم ذاتا هو ما اشرنا اليه اذ السرّ فى عدم حصول العلم من الطبقة الثّالثة و ان بلغت ما بلغت مع عدم بلوغ الطبقة الثّانية عدم حصول قاطع فيها يقطع لقطعه و من هنا يظهر انه مستدرك من جهة اخرى فان بلوغ الثّانية العدد يجعل الثالثة كالاولى فى حصول وصف امتناع التّواطى عادة فينبغى عنه الشرط الاول نعم شرط الرّابع و الخامس شرطان لحصول العلم و ينبغى ان بزاد شرط سادس و هو ان لا يكون السامع بحيث يقصر فهمه عن معرفة امتناع التّواطر عادة بذلك العدد الخاص فانه ح تواتر بالنّسبة اليه ايضا

نام کتاب : تعليقة على معالم الأصول نویسنده : الشيخ محمد طه نجف    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست