responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على معالم الأصول نویسنده : الشيخ محمد طه نجف    جلد : 1  صفحه : 188

او يق الانذار هنا كالسؤال فى قوله تع فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ* و الكتمان فى قوله تع وَ لا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحامِهِنَ‌ فى انه يفهم من الحكم فيه بالوجوب او التحريم فى العرف وجوب القبول و امّا اثبات اللّازم فانه لا يعقل وجوب المقدمة من حيث كونها كك من دون وجوب ذيّها و وجوب السّبب مع عدم وجوب المسبب و لا ينافى ذلك معلومية وجوب احدى الغايتين اعنى المحذوفة المعطوف عليها لان الظاهر من تعليل الواجب بعلتين اشتراكهما فى وصف الوجوب و اقتضاء الايجاب و كذا لا ينافى ذلك عدم وجوب الاندار ابتداء لوجوبه مع الاقتضاء و الحاجة و يمكن دفعه بمنع الملازمة اذ لا نعلم ان ثمرة حصول العلم للمنذر به فلعلها الحمل عليه و لو ظاهرا و هذا يدور مع الاحتمال بل احتماله و من هنا صرّح جماعة بوجوب بيان المستحبات مع السؤال لقوله تع وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ فلتامل و لو سلّمنا فلعلّ الحكمة رجاء حصول العلم و لو ماء لا و لا ينافى ذلك عدم وجوبه مع عدمه اذ لعلّ ذلك من باب الحكمة و الظهور العرفى فيما ذكر غير ظاهر فيهما كما يعرف ممّا قرر مع امكان الفرق لا بالغالب فى العرف جعل السّؤال مقدمة للعلم مط لا للعلم و لو حكمة بنفسه او للعمل بواسطة فعلا بخلاف الاندار و لذلك لا يبعد طلبه مع العلم بعدم تحصيله العلم كما يبعد فى السؤال نعم يمكن ان يقال ان الاندار يدلّ بمادته على تخويف بالنظر الى الغائبين كما انه يدل بهيئته عليه بالنظر الى المخاطب لا يقال انّما يدل عليه بالنظر اليهم من قبل المخاطب دون المتكلم كما فى الامر بالامر فانه ليس بامر لانا نقول اما لو قلنا بان الامر بالامر امر كما هو الظاهر عرفا لا وضعا فالامر ظاهر و ان نقل بذلك قلنا انما امكن تفكيك هناك لان صيغة امر كمادّتها انما يقتضيان صدور صيغة الامر من المخاطب بعنوان الامر به دون اصل الفعل بوجه من الوجوه الا انّ تقترن بالقرينة كان يقول امره عنّى و اما الانذار فلا يؤمر به ابتداء الا من حيث ان المنذر به مطلو للمولى فعلا او تركا مع ان من المعلوم فى المقام ان المنذر به من مطلوبات المولى و ممّا يرجع الامتثال فيها اولا و بالذات و الثواب و العقاب عليها اليه و حيث ان معنى الانذار يتضمن التخويف كان المطلوب من المنذر منذرا به و مخوفا عليه من المولى بل كان الانذار حقيقة منه فاذا علم العبد امر المولى بالانذار فقد علم انه منذر له بواسطة الا ترى انه اذا قال‌

نام کتاب : تعليقة على معالم الأصول نویسنده : الشيخ محمد طه نجف    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست