responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 80

الى الموافقة الوهميّة او الشكيّة مع امكان تحصيل الظنّ لقبح ترجيح المرجوح على الرّاجح و لا يخفى انّه جعل نفس وجوب الرّجوع الى الظن من المقدمات و هى المقدّمة الرابعة و علّله بقبح ترجيح المرجوح على الرّاجح مع انّه هو النتيجة فالاولى ما عرفت ثم انّ الدّليل و إن كان بعض مقدماته سمعيا و لكنّه عقلى من جهة انّه من باب العلم الاجمالى و حكم العقل بلزوم الاتباع و ان لزوم متابعته كلزوم متابعة العلم التفصيلى ذاتى و كذلك النتيجة و هو حكم العقل بحجّية الظنّ بعد تلك المقدمات خصوصا على القول بالحكومة غاية الامر على القول بالكشف كان العقل حاكما بجعل حجّية الشّارع اياه و نصبه له فى مقام تعيين الواقع و على الحكومة كان من حيث ان العقل يحكم بلابديّة العمل على طبقه و الجرى على وفقه فهو كالقطع ح و ليس عقليّة الدّليل بلحاظ ان استلزام المقدّمات للنّتيجة عقلى كما يتوهّم حيث ان هذا جار فى جميع الادلة و لو كانت تمام المقدّمات شرعيّة قال بعض اعاظم‌ [1] العصر انّ هذا الدليل قد يقرّر بالنّسبة الى العمل بالاحكام و قد يقرّر بالنّسبة الى تحصيلها و حفظها عن الضياع و الفرق بينهما انّه على الاول كان تحصيل الظنّ مقدّمة للعمل و على الثانى لوجوبه النفسى و انّ الدّليل على الاوّل لا يجرى فى الحكم الالزامى و على الثّانى يعمّ جميع الاحكام و لا يمكن جعل احدى المقدمات عدم امكان الاحتياط و اجراء الاصل و لا يرد عليه امكان تبعيض الاحتياط انتهى ملخّص ما افاد اقول هذا نظير اجراء الدّليل فى اصول العقائد لكن لا يخفى انه لو كان الواجب هو العلم بالاحكام فعند تعذّره لا معنى للتنزيل الى الظّنّ و انكار الالتزام و التديّن بها كما فى اصول العقائد فإن كان الالتزام مشروطا بالعلم فلا معنى له ايضا و إن كان غير مشروط به فيرد على ما افاده ان تحصيل الظن فى هذا الفرض ايضا واجب مقدّمى غاية الامر على التقرير الاول مقدّمة للعمل و على هذا الالتزام مضافا الى ان مقدمات هذا الدّليل لا ينتج كون المظنون حكم اللّه الا على تقدير العلم بان الشّارع جعل عند الانسداد او طريقا واصلا الى المكلف فينكشف من المقدمات انّه الظنّ و سيأتى عدم استكشاف‌


[1] و هو للمرحوم الآشتياني ره منه‌

نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست