responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 81

ذلك من المقدّمات و كيف كان اما المقدمة الاولى فهى مقطوعة بحكم الوجدان و الضّرورة و امّا الثانية فقد عرفت شرح القول فيها و ان العلم الاجمالى و إن كان تاثيره فى التنجيز بوجه الاقتضاء لا العلّة التامّة الّا ان الاصول المانعة عنه انّما تجرى بعد الفحص عن الادلة الشرعيّة فيتوقف تحقيق القول فيه على تحقيق القول فى المقدّمة الآتية و هى انّ ادلّة حجية خبر الواحد هل هى مثبتة لحجّية اخبار تفى على معظم الاحكام الفقهيّة المعلومة بالاجمال او ليست وافية له فعلى فرض حجّية الاخبار المثبتة للتّكاليف لا يمكن اجراء الاصول قبل التفحّص فى وجود الخبر و عدمه و على هذا يلزم من عدم جواز إجراء الاصول الذى يتوقف عليه تماميّة دليل الانسداد حجّية الاخبار الكافية فى معظم المسائل و هى مستلزمة لعدم جريان مقدّمات الدليل فيلزم من فرض وجود هذه المقدمة عدم تماميّة مقدمة اخرى نعم لكن التّحقيق عدم جريان الاصول قبل حجّية الفحص عن الاخبار فكما ان الفحص عن وجود ما هو الحجّة لازم فيه كذلك الفحص عن حجّية الامارة المخالفة له ايضا لازم فيكفى فى عدم جريان الاصل عدم احراز حجّية الاخبار الكافية فى معظم المسائل نعم انّما تجرى بعد الفحص عن حجيّتها و الفحص عن وجودها مع فرض عدمها او اليأس عن حجيّتها راسا و بالجملة هذا اذا كان المانع عنه عدم الفحص عن الادلّة و اما اذا كان المانع ما ستعرف من لزوم الخروج عن الدّين كما ذكر فستعرف ما فيه و امّا اذا كان المانع عنه اختصاص ادلة اصالة البراءة بالشبهات البدويّة كان حقّا حيث انّ مقتضى الجمع بين اخبار البراءة و اخبار الاحتياط حمل الاولى على الشبهات الابتدائية بعد الفحص و كذا المقرونة بالعلم الاجمالى اذا كان الاطراف غير محصورة و حمل الثانية على الشبهات البدويّة قبل الفحص و المقرونة بالعلم الاجمالى فى الشبهة المحصورة او ان الحكم فى اخبار البراءة مغيّا بالعلم و قد تحققت الغاية فلو قلنا باندراج المورد فى حكم المغيّى ايضا لزم التنافى بينه و بين الغاية نعم لو قلنا بان العلم الاجمالى علّة تامة فتكون احدى المقدّمات ان الاحتياط مستلزم لاختلال‌

نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست