responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 79

الّا الظنّ بمقتضى الضّرر لا فعليّة فلعلّه من جهة وجوب دفع الضّرر المشكوك و إن كان المراد انّ بنائهم فى هذه الموارد على عدم الاعتناء على وجود المانع فيرتّبون على المقتضى على تقدير ثبوته آثاره و يحكمون بثبوت المقتضى بالفتح فإن كان المقتضى معلوما يحكمون بوجود المقتضى قطعا و إن كان مظنونا يحكمون به ظنا فهذه القاعدة فيما اذا كان للشّكّ فى وجود المانع منشأ صحيح عقلائى ممنوعة نعم ربما كان بعض مراتب الاحتمالات بنظر العقلاء من الوهميّات من تخيلات ارباب السّوداء و هو خارج عن البحث‌

قوله الدّليل المعروف بدليل الانسداد الخ اقول‌

اوّل المقدمات و اسّها انا نعلم اجمالا بوجود تكاليف شرعية الزاميّة فعليّة فاذن كانت المقدمات خمسة فلا عذر لتركها و لو كانت فى غاية الوضوح ايضا بل و لو كانت بدهية ايضا بل انّما هذا شان تاليف القياس و استنتاج المطلوب النظرى من المقدمات البديهية او المفروغ عنها و الثانية انّ العلم الاجمالى علّة تامّة للتنجّز او انه مقتضى له و لا مانع عنه لعدم كون ادلة الاصول جارية فى الاطراف امّا لعدم شمولها بانفسها كما عرفت آنفا او لعدم كونها قطعية السّند يحتاج فى جريانها الى القول بحجّية الظنّ المطلق فيلزم من وجودها عدمها و هذا هو الذى عبّر عنه بلزوم الخروج عن الدّين و الّا فلو لم يكن التكليف فعليّا او كان العلم مقتضيا للتنجز لا علّة تامّة و شمل أدلّة الاصول لجميع الاطراف و لم يتوقف تصحيح سندها على دليل الانسداد و جاز المخالفة القطعيّة فلا فرق بين المخالفة القطعيّة الكثيرة او القليلة اذ لو جاز فى بعض موارد العلم الاجمالى جاز فى جميعها و لو لم يجر لم يجز فى مورد واحد فالمخالفة الكثيرة ليست محذورا سوى محذور مطلق المخالفة القطعيّة و الثّالثة انسداد باب العلم او الظنّ الخاصّ فى معظم المسائل الفقهية بمعنى تعذر تحصيل معظم الاحكام المعلومة بالاجمال بالقطع او ما هو بمنزلته بحكم الشّرع الرابعة عدم امكان الاحتياط و عدم جواز الرّجوع فى كل مسئلة الى الاصل الجارى فيها و الخامسة عدم جواز العدول‌

نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست