responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 59

نتيجتها فى صغرى القياس الّذى يقع فى استنباط الحكم او كبراه و بعبارة اخرى هى المسألة الّتى لا فائدة فى تعليم نتيجتها على المقلّد فعلى هذا يكون جميع مبادى علم الاصول داخلا فى المسائل و امّا ما افاد المحقق السّبزوارى من انّ مسائل العلم اثبات الاعراض الذاتية و هو متوقّف على ثبوت الموضوع و اجزائه فلو كان ثبوت الموضوع و اجزائه مسئلة منه لزم توقف الشي‌ء على نفسه فالمراد منه انّه انّما يلزم توقف الشي‌ء على نفسه لو جعل المبادى من حيث انّها مبادى مسائل من هذه الحيثية و بعبارة اخرى جعل المبادى لنفس مسئلة داخله فيها بنفسها لا جعلهما من مسائل علم واحد بان يجعل بعض المسائل مبادى لبعض آخر و يجعل جميعها مسائل باعتبار صدق تعريف العلم على جميعها على شروع واحد فلا دور و يمكن الجواب بوجه آخر و هو ان السنة اعمّ من قول المعصوم و فعله و تقريره و اعمّ ممّا يحكى عن هذه الامور

قوله عمومات مخصّصة بما سيجي‌ء الخ اقول‌

مضافا الى منع شمولها رأسا فانّ المتيقن منها غير المقام الذى انسدّ فيه باب العلم و لا شك انّ ادلّة النّهى عن اتباع الظنّ ليس لها اطلاق بحيث يشمل الظنّ فى حال انسداد باب العلم‌

قوله اخبار العرض على الكتاب الخ اقول‌

التحقق ان التواتر فيه ليس معنويّا و انّما هو التواتر الاجمالى و الفرق بينهما ان المخبر به فى الاوّل بالنّسبة الى جميع الاخبار معنى واحد و امّا فى الثانى فالمخبر به فى كل منها يغاير غيره من الاخبار لكن جميع هذه المضامين آثار لامر واحد و بالجملة يجب الاخذ بالمقدار المتيقن بين مضامين تلك الاخبار و هو المخالف لكتاب اللّه فان ابيت الا عن جعل ما لا يوافقه ايضا داخلا فيه قلنا الظّاهر ممّا لا يوافق عرفا هو ما يخالفه لا ما لا يوافقه على نحو السّالبة بانتفاء الموضوع ثم من جهة العلم بصدور الاخبار الكثيرة المخالفة له من حيث العموم و الخصوص و الاطلاق و التقييد يعلم انّ المراد من المخالفة ما كان على وجه التباين الكلّى و الا لزم التخصيص لاكثر مع إباء سياق الاخبار الآمرة بطرح ما خالف اللّه عنه غاية الإباء مع ان المخالفة

نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست