responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 58

و الخامس ملاحظة جهة الصّدور و هى و إن كانت راجعة الى الدلالة ايضا حيث ان الحمل على حكم الاتقاء ضرب من التقييد على بعض الحالات و على صدور الحكم عن تقيّة مساوق للحمل على عدم الارادة الجديّة لكن تاخيرها عن ساير المراتب لكون الحمل المذكور مخالف للظّاهر فى الدّرجة العليا اذ الاوّل هو الحمل على الفرض النّادر فى المطلقات و الثانى ليس على ساير مراتب الجمع بحسب الدّلالة ضرورة كون احتمال عدم الارادة الجدّية ليس فى الشيوع بمرتبة التقييد و التخصيص و اضرابهما نعم الّا اذا وجد شاهد ظاهر فيوجب الحمل على التقيّة قبل ملاحظة الجمع السّندى نعم مجرّد الاخذ بما يخالفهم و طرح ما يوافقهم راجع الى المرجحات السّنديّة اذا كان من باب الموضوعيّة تعبّد الا الطريقيّة و هى كشف صدوره عن تقيّة و الّا اذا كان من وجوه الترجيح الدلالى يكون ذكره فى طىّ المرجّحات السّنديّة لمجرّد التّعبّد ثم لا يذهب عليك انّه ليس الشاهد على التقيّة مجرّد موافقتهم بل ربّما يكون التقيّة من مفتى واحد او غيره و لا يكون موافقا للجمهور و لا مخالفا لمذهبنا ايضا بل ربّما يكون موافقا لبعض اهل مذهبنا ضرورة اختلاف الاغراض و تشتّت المقامات‌

قوله و من هنا يتّضح دخولها الخ اقول‌

هذا دفع لما يرد من التنافى بين جعل السّنّة موضوعا للعلم و بين جعل حجّية الخبر من مسائله حيث ان المسألة هى البحث عن العوارض ليكون مفاد كان الناقصة لا اصل الثبوت ليكون مفاد كان التّامة فالاولى جعله من المبادى الّتى لا بدّ من ان يتبيّن فى علم اعلى او يكون بيّنا بالذات او يجعل البحث هنا استطرادا و حاصل الجواب ارجاعه الى مفاد كان النّاقصة من حيث ان البحث فى ان السّنة الواقعيّة هل يثبت به ام لا و فيه ان هذا شان الثبوت التعبّدى و لكنّه لمشكوك السّنة فانّ البحث يرجع الى اتّصاف الخبر تعبّدا بوصف كونه سنّة و امّا الثبوت واقعا فلا طريق اليه مع كونه مفاد التّامّة فحق الجواب ان يجعل الموضوع كل شي‌ء يكون البحث عنه مثمرا للاستنباط سواء كان مع الواسطة او الوسائط او بدونها ضرورة ان المسألة الاصوليّة ما يدخل‌

نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست