responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 46

كان فى مقام اثبات التكاليف بالظنّ و تنجزها به او كان فى مقام تحقق الخروج عن التكاليف المعلومة بالاجمال المنجزة على المكلف و هناك منحصر فى الاخير

تذنيب‌

اعلم انك بعد ما احطت خبرا بما ذكرنا من امكان تحير القوة العاقلة فى مناطات احكامها و ان الذى صدّقنا عدم تصوّر الاهمال فيه هو نفس احكامها الفعليّة و سنتلو عليك ما يزيد لك البصيرة و حق المعرفة و كمال التحقيق بحقيقة الحال فى محلّه و ان هذا الّا تذكرة لمن شاء ان يتّخذ الى الحق سبيلا كنت على اقتدار فى توجيه تطرق الاهمال فى نتيجة دليل الانسداد و الاجمال من حيث الكميّة و الكيفيّة فيها و انه فرق بين المقام و بين ما هناك حيث لا سبيل فيه الى الترديد هنا لكون البحث فيه عن فعليّة حكمه بالتعيين و التخيير و هناك فى مناط الحكم و ملاكه‌

قوله و اما ثانيا فلان العمل بالظّنّ فى مورد مخالفته للاصول الخ‌

اقول قد يلاحظ الاحكام الواقعية النفسيّة و تجعل هى بنفسها مجرى قاعدة الاشتغال و قد يلاحظ الاحكام الطريقية و تجعل هى مجرى القاعدة المذكورة من حيث انها احكام لها اطاعة و مخالفة و قد تلاحظ الاحكام الطّريقيّة ايضا و تجعل هى مجرى القاعدة لكن لا من حيث هى هى بل من حيث شأنيّة طريقتها و كونها مرآتا الى التكاليف فالذى جعل فى المقام محطا للنقض و الابرام فى كلام المستدلّ بالقاعدة هو هذا اللحاظ الاخير فيرد عليه ما افاده شيخنا العلامة المرتضى بانه يشبه الاكل عن القفاء و امّا شيخنا العلامة الاستاد دام ظلّه فجعله باللحاظ الوسط و اورد على المصنّف ره بان ايراده على المستدل ليس فى محله او مفروض المقام البحث عن نفس الاحكام الطّريقيّة و لا يخفى ان المدار على التّكاليف الواقعيّة و ان البحث فى التّعيين و التخيير فى الاحكام الطريقية من حيث التوسل بها اليها لا من جهة انّها شي‌ء بحياله فصحّ جميع ما سبق منّا من ان الشكّ فى تعيين ما هو طريق للخروج عن العهدة فافهم و لا تغفل‌

قوله ثم ان ما ذكرنا من الحرمة من جهتين الخ‌

اقول قد عرفت ان الالتزام و التّعبّد بالظنّ ليس عملا بالظنّ و ان مقدّمات دليل‌

نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست