responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 47

الانسداد لا تنتج الّا لا بدّية كون العمل مستندا اليه فعلى هذا لو قلنا باعتبار الاصول مقيّدا بعدم حصول الظنّ على خلافه لا ندفع خصوص محذور مخالفة الاصول و لا يجوّز الالتزام و التديّن بالظنّ فما افاده من اندفاع كلا المحذورين فهو ممّا لا وجه له‌

قوله و مرجع الكل الى اصالة عدم القرينة الخ‌

اقول تحقيق المقام يستدعى رسم مقدّمة و هى ان للعقلاء فى باب دلالة الالفاظ و الاحتجاج بظواهرها طائفتين من الاصول احداهما مرتّبة على الاخرى فاحداهما الاصول التى تعمل بها فى مقام تشخيص الظهور مثل اصالة عدم قرينة المجاز و اصالة عدم التقييد و عدم التخصيص و هى فيما اذا صدر اللفظ و شك فى قرنية على خلافه حتى لا يكون ظاهرا فى المعنى المستفاد منه بدونها على فرض وجودها او يكون ظاهرا فيها على فرض عدمها حيث ان القرينة المتّصلة به مانعة عن انعقاد ظهوره فى معناه المستفاد منه بطبعه سواء كانت القرينة قرينة على المجاز او على المعنى الحقيقى فيما اذا كان اللفظ متّصلا بقرينة المجاز و ثانيتهما الاصول التى يعمل بها فى تشخيص المراد بعد انعقاد الظهور للكلام كما اذا علم ان اللفظ صدر بدون القرينة و انعقد ظهوره فيه لكن شك فى ارادة هذا المعنى الظاهر منه او اريد خلافه و لم ينصب له قرنية متّصلة بل نصبت له قرنية منفصلة لم نظفر بها او لم تنصب مطلقا لمصلحة فهى مثل اصالة الحقيقة و اصالة الاطلاق و اصالة العموم و القرينة المنفصلة ايضا ممّا تمنع عن ارادة المعنى من اللفظ لا عن انعقاد الظهور ففرق بين اصالة عدم القرينة المنفصلة فان الاولى من الاصول المشخّصة للظهور و الثانية من الاصول المشخّصة للمراد و بالجملة لنا طائفتان من الاصول منها ما هو المشخّص للظهور و منها ما يكون مشخّصا للمراد بعد العلم بالظهور فالثانى مرتّب على الاوّل و لا يكون راجعا اليه بل التحقيق ان الامر بالعكس و اصالة عدم القرينة راجعة الى اصالة الحقيقة بمعنى انه فى جميع هذه الموارد كان بناء العقلاء على حمل اللّفظ على‌

نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست