responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 45

فيه و غيره كون العمل مستندا الى ما هو قاطع للعذر عقلا كالبراءة العقليّة و التخيير العقلى او شرعا كما فى غيرها فالاولى ان يجاب بان مورد الاباحة إن كان التعبّد و الالتزام فقد عرفت انه تشريع قبيح و إن كان نفس العمل الجوارحى الخارجى فلا محذور فيه الّا مخالفته للواقع لو اتفق و هو بحسب الظاهر مختلف حكمه فقد يكون عن عذر و ترخيص من الشارع كما اذا قام الدّليل على حجّية هذا الظن او كان فى مورده مؤمّن آخر غيره و قد لا يكون عنه كما اذا قامت الحجة الشرعيّة او العقليّة على خلافه فيكون ح من الافعال المتحقق فى ضمنها التجرى لو لم يصادف الحرام الواقعى و الا كان محرّما من حيث مخالفته للواقع حسبما عرفت فيحكم بحسب الظّاهر على انه تجرى حتى ينكشف الحال او معصيته حقيقيّة ظاهرا بناء على تادية الطرق الشرعيّة او الاصل التعبّدى على حرمته‌

قوله فالحاكم بوجوبه هو العقل‌

اقول و ستطلع على تحقيق جواز تطرق التحيّر و الشك فى الاحكام العقليّة فى بعض مسائل الاستصحاب و ان العقل لا يمكن ان يتطرق الشكّ فى حكمه الفعلى و امّا ملاك حكمه فيمكن فيه تطرق الحيرة له كما يمكن ان يشك هنا فيما هو ملاك حكمه و مناطه و انه هل المناط منحصر فى الاعتقاد القطعى او يعم مطلق الاعتقاد و لو ظنّا نعم بعد هذا التحير هل يلزم العمل فعلا على طبق القطع ام لا فهو مما لا يتطرق فيه الجهل ثم لا يخفى ان المسألة لا ربط لها بمسألة دوران الامر بين التعيين و التّخيير و ابتناء التحقيق فيها الى ما هو المحقق فى ذاك بل المحقق هنا التعيين و لو تعيّن هناك التخيير باجراء البراءة الشرعيّة عن التعيين لكونه كلفة زائدة مثلا فان المقام مقام الشك فى طريق الحكم لا فى اصله و هناك فى ان المطلوب اليقينى هل هو خصوص العتق فى خصال الكفارة او هو و الصّيام و الاطعام على سبيل التخيير بينها فالتعيّن هناك بحسب جعل الشارع فى الحكم الواقعى و هنا بحكم العقل فى طريق الامتثال و الخروج عن عهدة التّكاليف مضافا الى ان مرحلة حجّية الظن كونه قاطعا للعذر و استناد العمل اليه طريقا الى التكاليف الشرعيّة سواء

نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست