responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 255

بالفعل الذى لو تحقق من المنوب عنه كان قريبا منه و موجبا لتقربه كما اذا قصد التقرّب ببناء المسجد من حيث كونه فاعلا له بالتسبيب فليس فعل البناء بقصد الاجرة او الرّياء منافيا لكون الفاعل بالتسبيب متقربا و كذلك من و كلّ احدا فى اداء الزكاة من ماله متقربا الى اللّه تعالى كان هو قاصدا للتقرب لا الوكيل و بالجملة صار نائبا فى فعل الصّلاة او الحج او غيرهما ممّا كان عبادة بالذات و كان فى مقام تقرّر ذاته من العبادات بحيث لو صدر ممن يجب او يستحب الصّدور منه كان مقرّبا و لا معنى لقصد تقربه الى اللّه تعالى حيث انّ المقصود تقرب المنوب عنه لا تقربه بنفسه ان قلت ان المنوب عنه ليس فى الحياة حتى يقصد التقرب نظير من كان سببا لبناء المسجد قلت الجواب عنه بعد النقص بحرمة عبادة الحائض مثل صومها و صلاتها و كذلك صوم العيدين فان حرمتها يتوقف على عباديتها المتوقفة على قصد التقرب المنافى للنّهى ان الحرام هناك و الواجب فى المقام بواسطة الاستيجار امّا العبادة بالذات‌ [1] ما لو صدر من الفاعل بنفسه او نيابته فى غير تلك الحال او غير ذاك كان موجبا للتقرب فتامّل و امّا تحقيق المقام من حيث اصالة الصّحة فالاقوى القول باشتراط العدالة لاحراز كون الفاعل فى مقام الابراء و امّا بعد احرازه بطريق آخر فيرتفع الشّك فى اشتماله للاجزاء و الشّرائط و عدمه بالاصل المذكور

قوله من الامور الخارجة عن حقيقة الصحيح اقول‌

بل لا يترتب عليه آثار وجود الامور الدّاخلة فى حقيقته ايضا كما اذا شكّ فى صحّة الصّلاة لاحتمال فقد الرّكوع و السّجود و الطهارة فلا يحكم بهذا الاصل الّا وقوع الصلاة المشتملة لجميع الاجزاء و الشرائط و امّا الآثار المترتبة على خصوص المذكورات فلا يترتب عليها إلّا اذا كان اثر المطلق ما حكم بوجوده و لو ظاهرا و لا فرق فى ذلك بين اعتباره للتعبّد او ببناء العقلاء ايضا حيث انّ البناء انّما كان بالمقدار المتيقن من الآثار و الاحكام‌

فرع‌

لا يوجب الحكم باصالة الصّحة تحقق العنوان الّذى به يتفرّع صحته كما اذا اعطى احد الا لواحد من بنى هاشم و شك فى كونه صدقه او هدية او خمسا فلا يترتب عنوان الخمس بل الاقوى‌


[1] كالصّلاة و الصّوم و الحجّ حيث انّها عبادة بذاتها و لو لم يقصد بها التقرب و امّا بمعنى‌

نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست