responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 254

القبيل و امّا فى موارد الدّعوى فقد اسلفنا ان الاصل الّذى هو ميزان لتشخيص المنكر من المدّعى ليس لاعتباره و حجّيته شرعا بل هو اصل عقلائى محقق للموضوع فالضّابط كون المقام بحيث ان من احدث دعوى جديده بعد تسالمهما على شي‌ء عرفا فهو المدّعى فمن يقول بانّى بعت او ضمنت او اشتريت حال الصّغر فهو المدّعى بعد التسالم على وقوع هذه العناوين سواء قلنا بجريان اصالة الصّحة ام لا

قوله و يمكن ان يقال فيما اذا كان الفعل الصّادر اقول‌

لا يخفى ان حيثيّة كونه فعل النائب موضوع الحيثيّة كونه فعل المنوب عنه فالشّك فى الصّحة من الحيثيّة الثانية ناش من الشّك فيها من الحيثية الاولى و ليست الحيثيّتان فى عرض واحد و منه يظهر الاشكال فيما افاده (قدّس سرّه) فى كتاب المكاسب فى تصحيح اخذ الاجرة فى العبادة الصّادرة على وجه النّيابة بتفكيك الجهتين و ان قصد الاجرة من حيث النيابة و من جهة نسبة الفعل الى المباشر و جعل النّائب نفسه بمنزلة المنوب عنه لا ينافى قصد التقرب من جهة نسبته الى المنوب عنه تسبيبا فان الفعل بعنوان يكون واجبا توصّليّا ليس مغايرا لعنوان به يكون تعبّديّا مع انه (قدّس سرّه) لا يقول بكفاية تعدّد العنوانين فى رفع لزوم محذور اجتماع المسلمين او الضدّين فى محلّ واحد كما افاده فى مسئلة اجتماع الامر و النّهى و اذا انجرّ الكلام الى تحقيق المقام فى رفع الاشكال عن المسألة فنقول قد يجاب عنه بانه من قبيل داعى الدّاعى فان المكلّف يريد اخذ الاجرة و انتفاعه بها و يرى انه لا يمكن له الّا باتيان الفعل قربيّا من قبل المنوب عنه فيحصل له الدّاعى القربى حقيقة و واقعا و لكن لا يخفى ان ذلك انّما يتصوّر فى داعى الدّاعى بما هو فعل نفسه كما اذا اراد الوصول الى منصب او مال او ولد و يرى انه لا يمكن الا بزيارة الحسين عليه السّلم يوم العاشوراء تقربا الى اللّه تعالى فيحصل له داعى تقرب نفسه و فى المقام ليس المقصود تقرب نفسه بل الغرض تقرّب المنوب عنه فالحق ان التقرب ممّا لا يقبل النّيابة و لا يمكن ان يتقرب احد بتوسّط قصد تقرب غيره فالتحقيق ان يقال ان النّائب قصد الاتيان‌

نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست