responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 256

عدم جريانه الّا بعد احراز العنوان و كون الشّك فى مجرّد صحّته و فساده فتامّل‌

قوله فيختص القرعة موارد لا يجرى فيها الاستصحاب اقول‌

ان قلت ان الاستصحاب اعمّ منها من حيث شمولها للاحكام الكلّية قلت التخصيص بالاجماع و هو دليل لبىّ فلا يوجب انقلاب النّسبة كى تصير النّسبة بينهما العموم من وجه مضافا الى كثرة التخصيص فى دليلها حتى صار محتاجا فى جبر وهنه بعمل الاصحاب على طبقه كما افاده ره‌

قوله احدها الاجماع على ذلك اقول‌

قد اسلفنا مرارا ان احتمال كون مدرك القول من بعض من لا يتقوم الاجماع الّا بهم فضلا عن جميعهم هو الدّليل الآخر كالدّليل الآتي فى المقام مانع عن استكشاف راى المعصوم عليه السّلم كما لا يخفى بناء على اعتباره من باب الكشف نعم يتمّ ذلك على طريقة اللطف و لو علم المدرك للجميع فضلا عن البعض الذى ينتفى الاجماع بانتفائهم بل و لو علّل القائلون بذلك المدرك او بمدارك مختلفة

قوله مانع عن قابليّة شموله لجريان الاستصحاب اقول‌

بيان ذلك ان شمول دليل الاستصحاب لطهارة الماء المغسول به النّجس لا يتوقف على عدم شموله لبقاء نجاسة الثوب دون العكس حيث انه يتوقف على عدم شموله له و تخصيص الدّليل فى مورده و هذا ليس لمجرّد دوران الامر بين التخصيص و التخصّص كى يقال بكونه وجها اعتباريّا لا اعتبار به بل لان المسبّب حيث كان من آثار السّبب فشمول الدليل له قطعىّ و بعد شموله له و الحكم بجريان الاصل بلحاظ آثاره الشرعيّة الّتى منها المسبّب يرتفع الشك فيه الذى مقوّم موضوع الاستصحاب فيه دون العكس فان شمول الدّليل له موقوف على عدم شموله للاصل السّببى و هذا يجرى فى كلّ دليل كان له موردان كان شموله لاحدهما على كل تقدير و للآخر على تقدير عدم شموله الاوّل و كذا كل عنوان كان له فردان بحيث كان فردية احدهما له متوقفا على عدم فردية الآخر له دون العكس ففى مثل هذه الموارد كان ظهور اللفظ اقوى بالنسبة الى الفرد المطلق او كانت دليل اللفظ له بالنّصوصيّة قوله اذا كان اعتبارهما من باب‌

نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست