responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 244

لفظ الماء المتغير او الماء اذا جعل التغير فى الدليل شرطا و على الثالث يرجع اليهم باعتبار صدق النقض حيث ان رفع اليد عن نجاسة الماء المذكور بعد زوال تغيّره نقض بنظرهم و من المعلوم ان الخطابات الشرعيّة مسوقة بحسب نظرهم فالكلام فى انّها سيقت باعتبار ما يصدق النقض بملاحظتهم او بحسب الدّقة العقليّة و على اىّ حال لا يختلف معنا النقض و انّما الاختلاف فى الانظار كما لا يخفى على اولى الابصار

قوله توضيح دفعه ان المناط فى القاعدتين مختلف اقول‌

فان مناط الاستصحاب اتحاد متعلّق اليقين من حيث الحدوث و تعلّق الشّكّ من حيث البقاء و مناط القاعدة اتحاد متعلّقهما مع قطع النظر عن الزّمان كاليقين بعدالة زيد و الشك فيها او اتحاد متعلّقهما مقيدا بزمان واحد كاليقين بعدالة زيد فى اوّل صبح الجمعة و الشّك فيها فى الزمان المذكور فما افاده المصنّف ره من جعل مناط الاستصحاب اتحاد متعلّقهما مع قطع النظر عن الزمان ففيه ما لا يخفى كما اسلفناه و لا شبهة فى عدم امكان الجمع بين لحاظ الشي‌ء باعتبار حالتى الحدوث و البقاء و لحاظه باعتبار نفسه مطلقا او لحاظه مقيّدا بالزّمان الخاص فى كلّ من اليقين و الشّك و لا يكفى ملاحظة مفهوم تعلّق الشّك بما تعلق به اليقين حتى يكون ذاك المفهوم جامعا بين التعلّقين بان يقال لا ينقض اليقين بالشّك الّذى كان له تعلّق بما تعلّق به اليقين ضرورة ان المتكلم جعل كلّا من الوصفين آلة لملاحظة المتعلق و لاحظهما على وجه المرآتية فعبّر باليقين و لاحظ المتيقّن و كذا عبّر بالشّك و لاحظ المشكوك و يكون لحاظه بالمتيقن و المشكوك بوجه خاص من حيث اطلاق الملحوظ و تقييده و بعبارة اخرى كان الكلام فى مصداق الملاحظة لا فى مفهومه حتى يتصوّر له الجامع و بدون لحاظهما على وجه خاص لا يفيد شيئا من القاعدتين ثم انه كما لا يمكن جعل الجامع بينهما مفهوم التعلق و كذا مفهوم اللحاظ كذلك لا يمكن رفع الاشكال بالتمسّك بالعموم الاحوالى لليقين و الشّك باعتبار كونهما ملحوظين بلحاظ كذا من حالاتهما ضرورة ان الملاحظة الخاصّة من كيفيّات الاستعمال كما مضى فى تحقيق معنى‌

نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست