responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 245

الحرف فكيف يمكن جعله من طوارى المستعمل فيه‌

قوله ثم لو سلّمنا دلالة الروايات على ما يشمل القاعدتين اقول‌

لا يخفى ان استصحاب عدم العدالة المطلقة التى قبل يوم الجمعة يتوقف على عدم الحكم بلغويّة الشّك السّارى بعد العلم بالعدالة المقيّدة بيوم الجمعة اذ لو قلنا بالمضىّ على طبق اليقين و عدم اعتبار الشّك بعده كان اليقين بالعدالة المقيدة بيوم الجمعة ناقضا لليقين بالعدالة المطلقة قبلها فيتوقف شمول الاستصحاب على رفع اليد عن القاعدة دون العكس حيث لا يتوقف اليقين بالعدالة يوم الجمعة و الشّك فيها فى ذلك اليوم على جريان الاستصحاب‌

قوله كما ترفع اليد عنها فى مسئلة الشّك اقول‌

قد اسلفنا فى اوائل الاستصحاب عدم كون الحكم بالبناء على الاكثر بعد الحكم باتيان الرّكعة الاحتياطيّة تخصيصا له‌

قوله الظاهر انه من باب حكومة ادلّة تلك الامور اقول‌

الاقوى كونه من باب الورود حيث ان الغاية فى قوله لا تنقض اليقين الّا بيقين هى اليقين بالحكم الفعلى اذ اختلاف الحكم من حيث الظاهرية و الواقعيّة انما هو من جهة قيام اصطلاح الفقهاء بذلك و لم يكن منه فى الاخبار و الآثار عين و لا اثر و من المعلوم انّ معرفة الحكم الفعلى بعنوان وجوب تصديق العادل او تصديق الظاهر فى مورد ظنيّة الدلالة و ارادة تقديم الامارات على الاستصحاب من هذه الحيثية او من كلتا الحيثيتين معرفة بالحكم الفعلى و اما لو قدم دليل الاستصحاب فهو يتوقف على تخصيص دليل اعتبار الامارة به ضرورة فرض وجود المقتضى لشموله و عدم المانع منه الّا ارادة شمول دليل الاصل فهو اما تخصيص من دون وجه او تخصيص دورىّ و السرّ فيه ان اعتبار الاصل بملاحظة عنوان الشك و دخله فى الموضوع و امّا اعتبار الامارة فهو فى مورد الجهل بالواقع عقلا لا اخذ الجهل فى موضوعه و اما الحكومة فلا معنى لها اذ قصوى ما يقال فى تقريره ان دليل وجوب تصديق العادل او الظاهر ناظر بلسانه الى موضوع الاصل و هو الشّك حيث ان مقتضى وجوب التصديق الغاء الشّك و رفع التحيّر الذى هو المأخوذ فى موضوع‌

نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست