نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي جلد : 1 صفحه : 243
الشّكّ فى الموضوع كما اذا شك فى مطهّريّة ماء من جهة الشّك فى كريته فلا يمكن استصحابها اذ القضية المتيقنة ان الماء الكرّ مطهّر فاستصحابها لماء مع الشك فى كريّته إبقاء لمطهّرية مطلق الماء فلم يتّحد موضوع القضيّة المشكوكة مع المتيقنة بحسب قيده الّا اذا شك فى مطهّريّة الكرّ فيمكن استصحابه فان الموضوع هو الماء الكرّ فى كلتى القضيّتين و على هذا فلو شكّ فى حيوة زيد و عدالته كليهما يستصحب كل منهما اذ الموضوع للاوّل نفسه و للثّانى زيد الحىّ اذ هو الذى كان موضوعا للقضيّة المتيقّنة و هو الذى حمل عليه المحمول الذى شك فيه و لا يحتاج الى وجود الموضوع فى الخارج و لا يشكل بان استصحاب الحياة لا يترتب عليه الاثر الشرعى حيث ان الاثر انّما هو للحىّ العادل و كذا الثانى ايضا اذ لا يثبت به الّا العادل على تقدير الحياة و هو ممّا لا يترتب عليه حكم فعلى ضرورة ان الموضوع المركّب من حدود و قيود كان المجموع ذا اثر شرعى لا مانع من استصحاب كل واحد منها لعدم الفرق بين ما له الاثر و بين جزء ما له فى صحة التنزيل و الحكم ببقائه بلحاظه كما لا يخفى
قوله انما يجوّز استصحاب النّجاسة له بحكم العقل اقول
بل صحة الاستصحاب من الاحكام العقلية التى لا ينتهى الى اثر شرعى فلا اعتبار به حتى على القول بالاصل المثبت و الحكم الشرعى الثابت بالاستصحاب من آثاره لا آثار المستصحب بواسطة عقليّة فلا تغفل
محذور اصالة بقاء ذات الموضوع و اصالة بقائه بوصف انه الموضوع غير محذور استصحاب الحكم فانه فيهما لزوم الاصل المثبت مع وجود اركانه و فيه عدم احراز الموضوع
قوله مبنىّ على الفاء خصوصيّة الزمان اقول
لا يخفى ان الغائه رأسا مستلزم للانطباق على قاعدة اليقين بل يجب لحاظ باعتبار زمان حدوثه و الشّك باعتبار زمان بقائه فلا محيص عن ملاحظة الزمانين نعم يجب الغائه من حيث كونه قيدا للموضوع و حفظه من حيث الظّرفيّة
قوله فكل مورد يصدق عرفا الخ اقول
لو دلّ الدّليل على ان الماء المتغير نجس فعلى كل تقدير فالمرجع هو العرف غاية الامر على الثانى يرجع اليهم فى تعيين معنى
نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي جلد : 1 صفحه : 243