responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 196

مثبت للتكليف و هذا المعنى موجود فى التخصيص ايضا فانّ قولنا لا تكرم النّحوى ناظر الى ذات النحوى لا اليه من حيث انّه مدلول لدليل هو اكرم العلماء مثلا و الاولى ان يقال ان شمول ادلة الاحكام لموارد الضرر اذا قيس الى شمول القاعدة من حيث نفيها كان الثّانى اظهر فى الشمول سيّما بملاحظة كونه فى مقام الامتنان مع ان القاعدة تقاس الى مجموع ادلّة الاحكام من العبادات و المعاملات فيكون اخصّ مطلقا منها و لا تقاس الى خصوص مثل دليل وجوب الوضوء او غيره من افراد الادلّة حتّى تصير النّسبة على وجه العموم من وجه‌

قوله و ان لم نعرفه على وجه التفصيل اقول‌

لا يخفى ان استهجان التخصيص الاكثر بمخصّص واحد لا يعرفه المخاطب ليس اقل من استهجانه اذا كان بعناوين فالتحقيق ما افاده فى حديث الرّفع من كون المرفوع ما يترتب على الفعل بعنوانه الاولى فى حال الجهل و النّسيان و غيرهما لا الاحكام الثّابتة بعنوان السّهو و غيره ففى المقام ايضا يكون المرفوع الحكم الثابت للشي‌ء بعنوانه الاولى مع قطع النّظر عن حالات المكلّف من حيث ترتب الضّرر و عدمه فى حال الضّرر فانّ الصّلاة مع قطع النّظر عن جميع الحالات تكون مشروطة بالطّهارة و الوضوء يعتبر فيه المسح على البشرة مثلا و صيغة البيع مع قطع النظر عن الحالات يفيد اثرا للزوم فبهذا الحديث يرتفع هذه الاحكام فى حال الضّرر و امّا الاحكام الّتى هى بنفسها ضرر على المكلّف من حيث عناوينها الاوليّة فلا يرتفع اصلا كالنفقات و الزكات و الجهاد و غيرها فلا تخصيص اصلا

قوله فحكموا بشرعيّة الخيار اقول‌

غاية ما يلزم من نفى الضّرر نفى لزوم البيع و ترتب الجواز عليه لا اثبات حق خيارى قابل للارث و النقل و الانتقال‌

قوله إلّا ان يقال انّ الضّرر اوجب وقوع العقد على وجه متزلزل اقول‌

الكلام فى ايجابه ذلك من اول الامر فان اثبات هذه القاعدة وقوع البيع متزلزلا انّما كان ارفاقا لحال البائع المغبون فليكن موجبا للّزوم ارفاقا لحال المشترى حتى لا يتضرّر برفع سلطنة على ماله فلعلّه اشار الى هذا فى امره بالتّامّل‌

قوله الضّرر النّوعى لا الشخصى اقول‌

نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست