responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 195

بوجود الخمر بين إناء بحيث لا يمكن الاحتياط بترك جميعها فلا يصدق ان الحرج من لوازم حكم الشّرع بحرمة الخمر مع ان التّمسّك بالقاعدتين فى نظائر المثال حسب ما يدلّ عليه نفى وجوب الاحتياط الماخوذ فى مقدّمات دليل الانسداد و كان الشائع بين كافة الفقهاء و يحتمل ان يكون الاخبار بالنّفى بداعى النّهى فكانّه حكم بهذا اللّسان بحرمة الاضرار على النفس و على الغير و مثله فى العرفيّات كثير كما يقول المولى لبعض عبيده الذى يشتغل ببعض الملاهى انّ هذا ليس من عادة عبيدنا او هذا غير معمول به فى اهل بيتي و الاستظهار على دفع هذا الاحتمال بنفس الفقرة و موارد ذكرها فى الرّوايات و فهم العلماء ممّا لا وجه له اصلا و لا شهادة فيها عليه و انتزاع الحكم الوضعى منه كما مثّله بقوله تعالى‌ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ باعتبار افادته للارشاد فى غاية السّهولة ان قلت كيف يجمع النّهى التحريمى مع الارشادى قلت الإنشاء و إن كان بقصد التحريم لكن مصلحة النهى هو جعل المكلّف فى ارفاق و فصحة من حيث عدم وقوعه فى الضّرر البدنى و عدم صدور اللغو منه لفساد عمله او عدم وقوعه فى مفسدة الضمان و كذا الارفاق على غيره فكانّه قال لا تفعل هذا الفعل المحرّم فانك غير قادر عليه حقيقة لانه فاسد أو لا تفعله فانّه موجب للضّمان و يمكن التفرقة بين استفاد الفساد و بين الضّمان فالاولى ممكن من خطاب النّهى كاستفادة اللّزوم من الامر بوجوب الوفاء و الثانية تستدعى الدّليل الاخرى مثل قاعدة الاتلاف لكن لا يخفى ان مساق نظائر هذه الهيئة هو النفى كقوله لا سهو لكثير السّهو و لا صلاة لجار المسجد الّا فى المسجد و لا صلاة لمن لم يقم صلبه و لا صلاة الا بطهور و لا حرج فى الدين و إن كان الخبران ممّا يمكن حمله على النّهى لكن الانصاف انه خلاف الظاهر و بالجملة ان استفادة الحكم الوضعىّ من النّهى يحتاج الى تكلف فتعيّن ما افاده المصنّف او ما افاد شيخنا العلّامة الاستاد دام بقاه‌

قوله هذه القاعدة حاكمة اقول‌

لا يخفى ما فى بيان معنى الحكومة فانّ الدليل انّما هو ناظر الى ذات الضّرر من حيث كونه منفيّا و لا نظر له اليه من حيث انه مدلول لدليل‌

نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست