responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 197

التحقيق انه إن كان الدّليل الدّالّ على رفع الحكم فى مورد الضّرر او العسر و الحرج نصا مخصوصا غير دليل رفع الضّرر و الحرج غاية الامر كان الرفع فى النّص معلّلا بهما كما فى رفع الصّلاة الاتمامىّ عن المسافر للآية الشريفة الصّريحة الدّالّة على التعليل بعدم ارادة العسر فى الشريعة فالمدار على الحرج الغالبى لا الشخصى و امّا إن كان الدّليل منحصرا بنفس القاعدة فالمدار هو الضّرر و الحرج الشّخصين بلا تفاوت بين القاعدتين ثم انّه قد ذكر بعض الافاضل فرقا بينهما من وجه آخر و هو انّ المرفوع بقاعدة الحرج خصوص الحكم الالزامى و المرفوع بالقاعدة مطلق الاحكام حتى الاباحة و لا يخفى ما فيه من انّ مورد الاباحة و هو تحمل الضّرر على النّفس لا التحميل على الغير إن كان مع الالتفات و القصد فليس مشمولا للقاعدة لاقدام المكلف على الضّرر و إن كان عن غفلة و نسيان فلا معنى للاباحة نعم فى الضّرر البدنى صحّ ما ذكر لكن ليس لشمول القاعدة اصلا اذ مقتضى الامتنان رفع الضّرر الذى لم يقدّم عليه المكلّف بل لدليل آخر دال على ان خوف الضّرر البدنى فضلا عن العلم به سبب لحرمة الاقتحام فيه و موجب للفساد حيث كان عبادة

[الكلام فى استصحاب‌]

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم‌

الحمد للّه ربّ العالمين و الصّلاة و السّلام على محمّد و آله الطّاهرين و لعنة اللّه على أعدائهم اجمعين‌

قوله ابقاء ما كان الخ اقول‌

لا يخفى انه يصدق على إبقاء الدّرهم و الدّينار و غيرهما من الضّياع و العقار تحفّظا عن الضّياع و السّلف ايضا مع ان كلمة كان الّتى صلة للموصول ليست مشعرة للعلّية لعدم كونها من قبيل ساير الاوصاف بداهة ان التى توجب ذلك ما كان ذكره غير لازم فى الكلام فيستكشف منه وجود حكمة فى ذكره و الصّلة للموصول المبهم ليست من قبيله مع ان الاشعار غير كاف فى التعريف سيّما الذى هو اسدّ و اخصر على ما افاد مع ان العلّة ليست كون الشي‌ء سابقا بل هى‌

نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست