responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 185

و ما افاده العلّامة الاستاد فى الحاشية من تقديم استصحاب الاشتغال قد عرفت فيه حيث ان منشأ الشّك فى الاشتغال الشّك فى جزئية المشكوك‌

قوله المردّد بين النفسى و المقدّمى اقول‌

تقدير كون وجوب الاقل مقدميّا مساوق لوجوب الاكثر فالعلم بوجوب الاقل مرددا بين المعنيين علم بوجوب المردّد بين الاقل و الاكثر فلم يكن الاقل متيقّنا؟ على كل تقدير نعم الّا ان يتمسك باصالة البراءة الشرعيّة عن وجوب المقدار المشكوك دون البراءة العقلية كما عرفت فى المسألة السّابقة

قوله كالطهارة الناشئة من الوضوء اقول‌

ليس الشّرط هو الطّهارة بل اقتران الصّلاة معها فلا تعقل ثم ان مسئلة الدّوران بين التعيين و التخيير فى غاية الغموض فان رفع وجوب العدل الآخر المشكوك لا يوجب التوسعة كما عرفت فى محلّه فلا يشمله ادلة البراءة و رفع كلفة التعيين لا يثبت الوجوب التخييرى مع امكان دعوى عدم كون التعيين زائدا على اصل وجوب ما هو الواجب المعلوم وجوبه و قد ثبت البيان عليه‌

قوله لانّ ما كان جزء فى حال العمد اقول‌

اورد عليه العلامة الاستاد دام ظلّه بانه يمكن اختصاص اعتبار جزئيّة شي‌ء بما اذا التفت اليه بحيث يختلف الاجزاء زيادة و نقيصة واقعا بحسب حالتى الالتفات اليه و الغفلة عنه كسائر الحالات الموجبة لذلك بانّ يؤمر بالصّلاة مثلا اولا ثم يقيّد بدليل دالّ على جزئية السّورة فى حال الالتفات اليها انتهى و لا يخفى انا لا نقدر على تصوّر هذا فضلا عن امكان التصديق به حيث ان الغفلة يتطرق فى جميع الاجزاء فكيف يؤمر اولا بالصّلاة و نسأل من جنابه كما سألناه مرارا فى مجلس البحث ان هذه الصّلاة الّتى امر بها اولا مركّبة من ايّة اجزاء حتى يقيّد باقى الاجزاء بحال الغفلة مضافا الى انّ المفروض كون الاجزاء كلّها اجزاء واقعيّة لا علميّة و ان المفروض بعد كونها اجزاء واقعية رفع بعضها فى حال الغفلة بدليل الرّفع و لا يمكن شمول دليل الرّفع حيث انّ الخطاب وجب ان يكون بعنوان مخصوص مائز عنه عن عنوان موضوع الحكم الواقعى فالخطب فى تصوير هذا ضرورة عدم تعقل تصوّر الخطاب بعنوان الغافل‌ [1] بل بعنوان ملازم له كعنوان المكلّف الذى غلب‌


[1] فلننقل جوابه الثّانى و هو عدم وجوب كون الخطاب بعنوان الغافل‌

نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست