responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 186

عليه رطوبة الدّماغ و فيه ايضا انّ سرّ وجوب كون الحكم بالعنوان المائز التفات المكلف اليه و علمه بانه داخل تحت ذلك العنوان المائز و هنا لو التفت الى عنوان الغفلة كان ملتفتا اليه عنوان ملازم له ايضا بلا فرق بينهما فالاولى الرد على المصنّف بوجه ثالث و هو انّ وجه لزوم كون الحكم بالعنوان الخاص ان المكلّف لو كان مكلّفا بتكليف خاص ثم كلّف بتكليف آخر فلا بدّ امّا ان يكون بوجه النسخ او بوجه تغيير عنوانه و اندراجه تحت موضوع آخر يصدق توجه الخطاب عليه بذاك العنوان و هذا انّما يلزم اذا كان تبدّل عنوانه الاولى بعنوان ثانوى على وجه يلتفت الى كل من العنوانين و امّا اذا كان الحكم متعلقا عليه بعنوان لا يلتفت اصلا لا اليه و لا الى ضده كما فى المقام فلا يلزم كون توجيه الخطاب اليه بعنوان مقصود حيث لا يرى نفسه مردّدا بين العنوانين بل يعتقد انه بعنوان كونه مطلق المكلف موضوعا للحكم فلا يلزم نقص الغرض لو كان الخطاب ح متوجّها اليه بعنوان عام يعتقده و لو كان غير مطابق للواقع مثلا لو فرض ان اهل قبيلة خاصّة كان مسافرا ما دام العمر كالمعدان و لم يكن ملتفتا الى عنوان الحضر اصلا فاى مانع من توجيه صلاة القصر اليهم بعنوان مطلق المكلف و لو كان بحسب الواقع كان الحكم متعلقا على موضوع المكلف‌ [1] الى هذين العنوانين فلا يلزم تنويعه على نوعين اصلا و لا يلزم نقض الغرض و لا يحتاج الى جوابه الثالث و هو التزام عدم خطاب اصلا و كفاية مجرد المحبوبيّة اذ فائدة الخطاب ليس الا البعث و التحريك و هو حاصل انتهى و لا يخفى انّ هذا مؤيّد لما ذكرنا من كفاية كون الخطاب متعلقا عليه بعنوان كونه مكلفا فلا مانع من الامر الفعلى بهذا العنوان و كفاية مجرّد المحبوبيّة التزام بما لا يلزم‌

قوله فافهم اقول‌

قد عرفت صحّة خطاب الغافل بالنّسبة الى غير ما غفل عنه و كذا صحّة رفع جزئيته المغفول عنه فلا يحتاج الى تعلق الرفع بوجوب الاعادة حتّى يكون الاصل مثبتا ثم بناء على عدم تعلّق الخطاب بالغافل اصلا يمكن القول بعدم وجوب الاعادة ايضا لا لقاعدة الاجزاء ضرورة عدم الامر الظاهرى بل لانه يمكن‌


[1] المسافر فحيث لا يلتفت هذا المكلف‌

نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست