responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 184

الشرعى على حكم العقل هذا مع قطع النظر عن التمسّك باخبار البراءة حسبما ستعرف إن شاء الله اللّه و امّا بملاحظته فتكون تلك الاخبار الواقعة لجزئيته المشكوك حاكمة على الاستصحاب و بالجملة لا مانع فى المقام من التمسّك بالاصل من دون حاجة الى اثبات ان الواجب هو الاكثر كى يكون مثبتا و يمكن التمسّك باصالة عدم وجوب المشكوك كونه جزء مقارنا لوجوب غيره بالعدم الازلى ثم التحقيق جريان الاستصحاب المذكور قبل الاتيان بالاقل ايضا فيقال ان الاتيان به غير رافع للاشتغال فيكون باقيا بعده فالحكم الاستصحابى موجود قبله ايضا

قوله فلانه يكفى فى قصد القربة اقول‌

يرد عليه ان الامر المقدّمى كما ليس بمقرّب و موجب الامتثال كذلك لا يترتب على مخالفته العقاب حتى يقصد باتيان متعلّقه التخلص من العقاب فالاولى فى الجواب ان المقدمة الدّاخليّة ليست كالخارجيّة فانّ الوجوب النفسى ينبسط اليها حيث انّ الكلّ عين الاجزاء فيترتب على تركها العقاب من حيث كون تركها لا ترك شي‌ء آخر كالمقدّمة الخارجيّة و يمكن ايضا قصد التقرّب بالمأمور به الواقعىّ باتيان الاقل بان يقصد التقرب الى اللّه تعالى باتيان الواجب الواقعى بسبب اتيان هذا المفروض نعم يشكل الامر فى قصد الوجه الوصفى بناء على اعتباره لا قصد الوجه الغائى فان الامر فيه سهل كما عرفت فى قصد التقرب‌

قوله فهو الاخبار الدّالة على البراءة اقول‌

هذا هو الحق فنفصل بين البراءة العقليّة فى المقام و بين الشّرعيّة فانّ جزئيته المشكوك للواجب الواقعى حيث كانت مجهولة فكانت موضوعة و مرفوعة بحكم حديثى الحجب و الرفع فتكون حاكمة على الادلة الواقعيّة و على استصحاب الاشتغال المتقدم ايضا و قد عرفت فى محلّه ان المرفوع بالحديث ما تناله يد التصرّف و لو بالواسطة و بجعل منشأ الانتزاع فيعمّ رفع الجزئية و الشرطيّة ايضا و يمكن رفع الوجوب الفعلى المتعلّق بالجزء و قد عرفت جواب الاشكال عن اثبات وجوب الباقى بعد رفع وجوب الجزء مع الارتباط بين كافّة الاجزاء بانه بالجمع بين دليل الرّفع و دليل الوجوب الواقعى او الادلة المفصّلة المثبتة لكلّ واحد من الاجزاء

نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست