responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 170

داخلان فى اطلاق حديث الرفع قطعا و اما المورد الثالث فهو و اضرابه منصرف عنه‌

قوله من قبيل وجوب الشي‌ء و وجوب تداركه الخ اقول‌

يمكن القول بان تعدّد المطلوب على قسمين احدهما ان يكون على الطريق المذكور و توضيحه يحتاج الى مقدّمة و هى ان المطلق و المقيّد اذا لم يكونا متنافيين بحسب النفى و الاثبات بل كانا مثبتين و لم يعلم بوحدة التكليف بل كان التكليف متعلّقا بالمطلق كما فى وجوب عتق مطلق الرقبة و بالمقيد ايضا بملاك آخر كوجوب عتق خصوص الرّقبة المؤمنة فعلى هذا يحصل امتثال كلا التكليفين على تقدير عتق خصوص الرقبة المؤمنة و امّا على تقدير عتق غيرها فيحصل امتثال الامر المعلّق بالمطلق و ينفى التكليف بالمقيد بحاله و الثانى ان يكون الواجب اولا هو الاتيان فى الوقت و على تقدير العصيان الاتيان فى خارجه على وجه الترتب و لا يتوهّم انه ح يساوق فرض كونه بالامر الجديد لانّه من اقتضاء الامر الاوّل و فرض كونه بالامر الجديد ما اذا كان دليل اصل الوجوب لا يقتضى الا الوجوب فى الوقت و الوجوب فى الخارج بعنوان اقض ما فات و الفرق بينهما ان وجوب القضاء على الاول لا يحتاج الى دليل آخر اصلا بل هو من مراتب وجوب الأداء و على الثانى محتاج اليه إلّا ان يقال ان الامر بالقضاء بعنوان الفوت كاشف عن تعدّد المطلوب فيكون بالامر الثّانى فى مقام الاثبات و بالامر الاوّل فى مقام الثبوت و لا مشاحّة فى الاصطلاح و قد حققناه فى الفقه فى شرح نجات العباد فراجع و بالجملة القضاء بناء على تعدّد المطلوب ليس من قبيل التدارك بل هو نفس اتيان الفعل لان الفعل مطلقا من دون تقييد بالوقت واجب و ايقاعه فى الوقت واجب آخر فعلى تقدير الاتيان به فى الوقت حصل الامتثال بكلا التكليفين و امّا على تقدير عدمه فالامر بالمقيّد سقط بالمخالفة على وجه لا يمكن تداركه و الامر بالمطلق باق على حاله فيستصحب بقاء التكليف او يحكم على وجوب الخروج عنه بقاعدة الاشتغال‌

قوله و ليس العلم بجنس التكليف الخ اقول‌

الملاك فى تنجّز التكليف تحقق البيان على العقاب بمخالفته على تقدير

نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست