responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 171

ثبوته و امكان الاحتياط ففى صورة العلم بجنس التكليف و الشّك فى نوعه انّما لا يوجب التنجّز من جهة عدم امكان الاحتياط كما اذا علم بجنس الالزام المردّد بين الوجوب و التحريم و ليس من جهة ان نفس العلم بجنسه له خصوصيّة فى المنع عن التنجّز و الا فلو امكن الاحتياط بان كان المتعلق متعدّدا كما اذا علم اجمالا اما بحرمة شي‌ء معيّن او بوجوب شي‌ء معيّن آخر فهذا العلم لا نقصان له فى اقتضائه التنجّز كالعلم بالنّوع و ظاهر كلامه انّ الفرق فى العلمين و هو كما ترى‌

قوله و امّا ترك الإناءين المشتبهين الخ اقول‌

قد يتوهّم امكان الوضوء بكل واحد منهما مع عدم تنجّس موضع الوضوء بالملاقات لهما بالوضوء باحدهما ثم التطهير بالآخر ثم الوضوء به فيعلم اجمالا بحصول الوضوء بالماء الطّاهر بينهما و يعلم ايضا بورود نجاسة على العضو و ورود مطهّر و لكن يشكّ فى التقدم و التّأخّر و بعد تعارض الاستصحابين يحكم بالطهارة لقاعدتها قلت لا يخفى انه انّما يتمّ فيما اذا كان احدهما الذى به يتطهّر العضو كرا لا يعتبر فى ازالة النجاسة به التعدّد و امّا لو كانا قليلين فلا يخفى انه بعد الوضوء باحدهما و الشروع فى التطهير بالثانى يحصل العلم الاجمالى بنجاسة العضو بمجرّد ملاقاته بالماء قبل حصول شرائط التطهير و بعد حصولها يشكّ فى زوال هذه النّجاسة فيحكم ببقائه من جهة الاستصحاب‌

قوله او المتيقّن من موضوعه هو المتحيّر اقول‌

لا يخفى انّه ليس فى ادلّة التخيير تعليق الحكم بعنوان المتحيّر و لا يوافقه العرف بل الموضوع عرفا و شرعا ليس الا الذى جاءه الخبران فالاقوى التخيير الاستمرارى امّا لاطلاق الادلّة او استصحاب التخيير

قوله و الاولى فرض المثال اقول‌

المثال المذكور ايضا مخدوش فان الفسق إن كان من الامور العدميّة جرى اصالة عدم العدالة فى مورد الدّوران بينهما و كان المورد ممّا وجد فيه الاصل الموضوعى و إن كان من الامور الوجودية فان لم يكن بينهما واسطة اصلا كان التمثيل فى محلّه بداهة انه يتعارض الاصلان و يتساقطان و امّا ان قلنا بالواسطة كما هو الحق حيث انّ الصّبىّ الّذى له بعض الملكات‌

نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست