نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي جلد : 1 صفحه : 14
الفعل الجوارحى و لو كان خارجا عن الاختيار كما ستعرفه فى بيان الدّليل العقلىّ الّذى ذكره المستدلّ على حرمة التّجرّى
تذنيب
يستفاد من كلمات المصنّف ره الفرق بين التّجرى و الانقياد فحكم فى الثّانى باستحقاق الثّواب مع عدم حكمه فى الاوّل باستحقاق العقاب مع انّهما توامان يرتضعان بلبن واحد و قال سيّدنا الاستاد السيّد محمّد الاصفهانى ره فى وجه الفرق انّ التّجرى صادر على وفق ما يقتضيه النّفس مع عدم احداث المانع عمّا يقتضيه و الانقياد على خلاف ما يقتضيه النّفس فكان ناشيا عن ايجاد مقتض يقتضى خلاف ما يطلبه فيكون من قبيل ايجاد المقتضى و التجرّى من قبيل عدم ايجاد المانع و لا ريب انّ استناد المعلول الى ايجاد المقتضى على خلاف ما يقتضيه العلّة الاخرى اتمّ و اقوى من استناده الى مجرّد عدم احداث المانع و لا يخفى ما فيه فالاقوى توجيهه بتسليم عدم الفرق من جهة قصد عنوان الفعل و انّما الفرق من جهة قصد الامتثال و حينئذ فلو فرض فى التّجرى الاتيان [3] بما يعتقد كونه واجبا توصّليّا من دون قصد الانقياد كان كالتّجرى الخالى عن المعاندة و بالجملة مقابل الانقياد فى التّعبّديات التّجرّى بقصد المعاندة و مقابل الانقياد فى التوصّليّات اى الاتيان بعنوان كونه واجبا بقصد عنوان الفعل لا القربة التّجرى المصطلح
قوله و لو بعد انكشاف عدم الضّرر
اقول لا يخفى انّه لا ربط له بالمقام لكون القطع و الظّنّ [2] فى المثال تمام الموضوع له
قوله ره و المسألة عقليّة اقول
تحقيقه انّ المقام ممّا لا يقبل
[3] بقصد العناد مع المولى كان مماثلا للانقياد كما انّ الاتيان