responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 13

ايجاد الدّاعى له بعنوان انّه معصية لامر او نهى آخر و كذلك الكلام فى الاطاعة و الانقياد فبعد وجود الدّاعى له حقيقة او بحسب الاعتقاد لا معنى لجعل داع آخر و كذلك الكلام فى مجرّد العزم و الارادة فانّه اذا لم يكن النّهى عن ذات الفعل رادعا له عنه فكيف حال النّهى عن ارادته ان قلت فكيف تكليف الكافر و العاصى بعد العلم بعدم صدور داع له قلت المراد صلاحيّة كونه داعيا لا فعلا و قد يعلّل عدم قبول المقام للحكم الشّرعى بلزوم التّسلسل على تقديره و لكنّه مخدوش حيث انّ التّسلسل فى مرتبة الإنشاء ممّا لا محذور فيه فانّه ينقطع بانقطاعه كما فى مراتب الاعداد و امّا فى مرتبة الارادة فلا تعدّد فيها بتعدّد العناوين و امّا الثّانى فالّذى يقتضيه النّظر عدم سراية قبح التّجرّى الى الافعال الخارجيّة اوّلا لعدم ما يوجب سرايته اليه ضرورة انّ الشّي‌ء بنفسه لم يكن متّصفا بالقبح المفروض و لم يعرض له جهة الّا الاعتقاد بانّه قبيح و الاعتقاد بما هو ليس من الوجوه الموجبة للقبح حيث انّ الملاك بيد العقل و ثانيا قد عرفت عدم امكان جعل القطع موضوعا لمثل حكمه و ثالثا انّ الفعل المتجرّى به لا يكون اختياريّا للفاعل بعنوان كونه مقطوع الحرمة بل انّما هو قصده بعنوان الواقع و هو ايضا غير واقع فلم يكن اختياريّا لا بهذا العنوان و لا بذلك نعم هو اختيارىّ بعنوان مطلق شرب المائع ثمّ انّ مقتضى التّحقيق استحقاق العبد للعقاب بمجرّد العزم و ان لم يتحقّق منه الفعل اصلا نعم يختلف شدّة العقاب و ضعفه باختلاف ما قصد اليه و لا تتوهّمن ممّا ذكرنا مساواة التّجرى مع المعصية الحقيقيّة اذ استحقاق العقاب على مجرّد العزم لا ينافى شدّته باعتبار انضمام‌

نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست