responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 122

امّا فى كليهما بان يراد من كل منهما معنى خلاف ما هو ظاهر فيه بانفراده فيكون الاجتماع قرينة للتصرف و فى كل منهما لا يكون احدهما قرنية للتصرّف فى الآخر و امّا فى واحد منهما بقرينة الاجتماع بينهما ايضا لا باظهريّة احدهما و الا فيخرج عن الفرض و هذا بقسميه يسمّى بالجمع العرفى و هو قدره ارجع فى مبحث التعادل و التراجيح مطلق الترجيح بحسب الدّلالة الى الظّاهر و الاظهر و هو غير مستقيم و انت بعد ما احطت خبرا بما ذكرنا لا ترتاب ان الاحسن على فرض التحاشى عن الورود ان مقتضى الجمع العرفى تقديمها عليه و هذا هو السرّ فى تقديمها من السّلف الى الخلف من دون نكير مع عدم التفاتهم الى الحكومة و تشخيصهم لهذا المعنى فالتعبير بان الاصل مخصّص بالدّليل كما صدر عن غير واحد كصاحب الرّياض و غيره انما هو من هذه الجهة بان يراد من التخصيص هو الجمع العرفى‌

قوله اذ لا جامع بين التعلقين اقول‌

المراد منه انه لا يمكن ان يجعل الموصول كناية عن الاعمّ من التكليف و الفعل و الاتيان عبارة عن نفس معناه الحقيقى غاية الامر ان تحققه يختلف فان اتيان التكليف عبارة عن الاعلام به و اتيان الفعل عن الاقدار عليه و ذلك لا لعدم امكان الجامع لمفهوم كلّمه ما حيث انه بمعنى الشي‌ء الشامل لكل شي‌ء بل لان تعلّق الفعل و هو يكلّف على الموصول بناء على كون ما كناية عن الفعل من سنخ تعلّقه بالمفعول به و بناء على كونه كناية عن التكليف من سنخ تعلقه بالمفعول المطلق و لا شبهة فى عدم جامع بين التعلقين اذ لا بد فيه من مصداق التعلق على كل تقدير لا المفهوم فيلزم الجمع بين اللحاظين المتنافيين اذ تعلق الفعل على المفعول معنى آليّ ربطى يحصل بلحاظ المستعمل كما هو واضح و لكن يمكن الجواب عنه بانه انّما يلزم اذا اريد من التكليف معناه المصطلح فيكون تعلقه بالموصول اذا اريد منه الحكم من قبيل تعلقه بالمفعول المطلق و تعلّقه به اذا اريد منه الفعل من سنخ تعلقه بالمفعول به كما هو واضح و امّا اذا اريد منه معناه اللّغوى و هو الجعل فى الكلفة و الايقاع فى المشقة؟ فيكون تعلقه به باىّ من المعنيين من سنخ تعلقه بالمفعول به حيث ان المعنى ح ان اللّه لا يوقع الناس فى مشقة شي‌ء تكليفا كان ذاك الشي‌ء او فعلا خارجيا الّا ما اتاه‌

قوله و فيه انّ ظاهر

نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست