responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 92

يعبّر عنها بالميل و الاشتهاء و ليس بيانها الاخبارى الارجاء و تحسّرا و اما الارادة المدلول عليها بالاول على النحو الانشاء فهى ارادة تامة بل هى حقيقة الارادة و هى الارادة المقيدة بالفعلية اعنى بفعليتها او تقييدها بها كونها مقترنة ببيانها المقدّمى و مؤثرة فى البيان فان بيانها هو فعليتها و من آثارها لان فعليتها انما هى مؤثريتها و اشرافها على الفعل و لو كان مقدمة لاصل المراد كما مر مرارا و البيان مقدمة له فى الارادة المتعلّقة بفعل الغير كما مر ايضا مرارا و وجه تغاير الارادتين واضح لان التامة لا تنفك عن التاثير و الفعليّة و الناقصة لا يعقل تاثيرها لانّ التامّة اعنى ما كان مع القدرة و عدم المزاحم فلو لم تؤثر لزم انفكاك العلة عن المعلول فان العلم بالصلاح علّة للدخول فى مقدمات المعلوم صلاحه مع القدرة و عدم المزاحم او علة لتحقق صفة نفسانية غيره مع القدرة و عدم المزاحم ايضا و هى علة للدخول فى مقدمات الفعل و على كل حال العلم بالصلاح علة له و اما الارادة الناقصة واضح عدم تاثيرها و اما تغاير العبارتين فهو ان الانشاء محقق لقيد مدلوله اعنى فعلية الارادة فانها مقيدة فى الانشاء بكونها مقترنة بالفعليّة البيانية و نفس الانشاء بيان لها و فعليّة لها و على ذلك فالانشاء موجد لقيد ما استعمل فيه و كاشف عن المقيد ثمّ‌ ان دلالة اللفظ على الارادة التامة المقيدة بالفعليّة تارة تكون (1) بواسطة القرائن و الاولى كدلالة الاوامر و اخواتها و الثانية كدلالة لفظ اريد و وضعت و اخواتهما المستعملة فى مقام الانشاء و فعليّة الارادة فصار وجه تسمية الانشاء انشاء انه لمحقق لمدلوله باعتبار قيده و لا ريب ان القيد المذكور محقق لعنوان نفس الارادة بناء على كونها اعتقادا كما مرّ فان الارادة الشأنية ليست داخلة فى الارادة الحقيقيّة و فى حقيقة الارادة و تسميتها بالشأنيّة مشعرة بذلك فان معنى شأنيّتها على الاظهر هو كونها قابلة لصيرورتها ارادة

لا منافاة بين كون الإرادة كيفية قائمة بالنفس و بين كونها من كيفيات اللفظ

ثمّ‌ اذا عرفت ما ذكرنا هنا من وجه تسميته الانشاء انشاء و ما ذكرنا قبل فى حقيقة الارادة من انها صفة فعليّة اعنى صفة للعلم و الاعتقاد باعتبار الفعل الحاصل عنه و بلحاظه كما هو الظاهر العرفى او انها صفة للفعل باعتبار وقوعه عن اعتقاد نفعه و صلاحه و بلحاظ وقوعه بسبب الاعتقاد كما عرفت انه مقتضى الاخبار و يطابق ظاهر اللّغة تعلم انه لا منافاة بين كون الارادة كيفيّة قائمة بالنفس و بين كونها من كيفيّات اللّفظ فان القائم بالنفس هو ذاتها و القائم باللفظ هو عنوانها الذى هو حقيقة الارادة و لو سلم ان حقيقة الارادة هى صفة غير العلم و الاعتقاد و لا مدخل للفعل الحاصل عنه فى حقيقتها فنقول ايضا لا منافات بينهما لان الفعليّة حينئذ قيد للارادة و المقيد قائم بالنفس و اللفظ كلاهما باعتبار ذاته و قيده على ما مرّ

صيغة الامر موضوعة لأمر مقيد هو الإرادة الفعلية

و كيف كان المدّعى امر لبّى هو كون صيغة افعل موضوعة لامر مقيد هو الارادة الفعليّة سواء كان قيد الفعليّة تاكيدا لفظيّا و موضحا لكون لفظ الارادة مستعملة فى حقيقته او كان قيدا احترازيا لاخراج الارادة الشانيّة الداخلة فى حقيقة الارادة نعم‌ على الاول الصّيغة موضوعة لنفس الارادة و على الثّانى للمقيد منها و كذلك حال لفظ الطلب يختلف على القولين فعلى الاول هو نفس الارادة و على الثانى هو المقيد منها و مثل الطلب و صيغة لفظ الوضع و صيغته و كذلك لفظ العقد و صيغته و كذلك جميع ما قلنا انها من صنف ( (1) بواسطة الوضع و تارة تكون)

نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست