responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 88

منهما فكونه كاشفا عن التراضى انما هو مع قطع النظر عن الصحّة و كونه بيعا انما هو بملاحظتها فالبيع عند الشرع او الشريعة اسم للفظين الدالّين على التراضى الصادرين عن المتعاقدين فلا ينافى ما ذكرنا من استعمال بعت و اشتريت الانشائين فى التراضى الذى هو قسم من الارادة و مرتبة منها هذا و قد توهم المحقق صاحب الهداية ان الفاظ العقود و الايقاعات منشئة لمتعلّقها فبعت مثلا منشئ للبيع بالقصد و قد مر ما فيه‌ و قد ذهب‌ الاستاد الانصارى نور اللّه مرقده الى انّ تلك الالفاظ كاشفة عن انشاء متعلّقها فعلا مثلا لفظ بعت كاشف عن التمليك الذّهنى الفعلى الحاصل حين التلفّظ و انه مدلوله و قد غرّه بذلك تسميتهم تلك الالفاظ بالانشاء مع التفاته (رحمه اللّه) بان الالفاظ غير قابلة لانشاء معناها بها و كذلك غيره ايضا تعريفهم البيع و امثاله بالايجاب و القبول و قد عرفت وجه التعريف و اما تسميته هذه الالفاظ بالانشاء فلا يوجب كون مدلولها ما ذكره من الانشاء التمليك الذهنى و هذا مضافا الى انه لا يصير سبب افتراق تلك الالفاظ الانشائيّة عن صيغ الافعال الدّالة على وقوع الفعل فى زمان الحال امر غير معقول لان الملكيّة ليست الّا السّلطنة و هى كيف تتحقق بالخيال الذهنى بل تحققها انما هو بالتسليم و التسليط التام و القول بانّ الملكيّة امر واقعى اصلى فاسد جدّا مضافا الى انه لو كانت كذلك فهى امر بين المشترى و الملك و هذا كيف يكون بقدرة البائع بلا واسطة مع انه ليس من افعاله و عوارضه حتى يوجد بمحض ارادته ذلك بلا واسطة و مقدّمة نعم‌ هى امر اعتبارى انتزاعى بينهما تابعة لمحلّ انتزاعه و لكن ليس ايضا مقدورا بلا واسطة حتى يوجد بارادة البائع فقط بل انما يوجد باختيارهما التسليم و التسلّم و بعد التسلّم يصير المشترى سلطانا و مالكا و النسبة هى الملكيّة و القول بانها امر اعتبارى قابل للجعل شطط من الكلام لما مر فى الوضع و سيجي‌ء فى الاحكام الوضعيّة انّ الامورات الاعتباريّة غير قابلة للجعل اوّلا و بالذات بل حدوثها و زوالها تابعان لمحلّ انتزاعها و لتغيير محل انتزاعها و محلّ انتزاع الملكيّة ليس الّا الشخص المشترى فى المثال و العين و البائع لم يغيرهما حين التلفّظ ببعت فمع كونهما بحالهما كيف تغيّر اعتبارهما و ما ينتزع عنهما هذا و لو كان الامر كما قاله المحقّق و الاستاد نور اللّه مرقدهما من سببيّة الانشاءات للتمليك او كونه امرا اعتباريّا قابلا للجعل لكان تمسّك العلماء فى صحة المعاملات العقوديّة (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) باطلا و ينبغى ان يتمسّك فى صحة عقد البيع‌ (أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ) و فى امثاله بمثله لو وجد و وجه ذلك ان العقد هو التعاهد و لا ريب ان فعل الشي‌ء ليس تعهّد هذا الشي‌ء فان التعهّد التزام بايقاع امر لا نفس الايقاع فلو كان الايجاب و القبول سببا لتحقق التمليك او كان مدلوله نفس التمليك ليس من مصاديق العقد و لا يناسب امضائه بالامر بالوفاء فان الوفاء يناسب ما يكون من صنف الوعد من الارادات‌ نعم‌ على فرض كونه تمليكا يناسب اندراجه تحت قوله تعالى‌ (أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ) نظير اندراج المعاطات فى تحته فلم يبق لذا عموم فى لزوم المعاملات العقديّة و العجب عن الاستاد نوّر اللّه مرقده مع انه قال بعدم امكان جعل الاحكام الوضعيّة جعل مدلول الايجاب و القبول هو انشاء نفس التمليك و اعجب منه انّه يظهر من بعض كلماته امكان ارادة الموجب و القابل ايجاد الملكيّة الشرعيّة و ما ادرى كيف تصور امكان ذلك مع انّ جعل الملكيّة الشرعيّة لو قلنا بامكانه من الشرع اوّلا و بالذات و ليست تابعة لجعل الاحكام التكليفيّة و لكنها انما هى بيد الش و هى من احكامه و الذى جعله بيد الغير و من جملة احكامه كيف يمكن من الموجب العاقل قصد حصوله و اعتباره‌

نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست