responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 87

الارادات المختلفة و مداليلها اسباب و علل لتحقّقها و الكشف عن انفسها بخلاف الاخبار فان مدلوله ليس سببا له و لابراز نفسه و الثانى ما يرجع الى الاول ايضا و هو ان الانشاءات و تحقق الفاظها جهتين الكشفيّة و الفعليّة اعنى التكوينية و يقصد المتكلم من ايجادها الجهتين بخلاف الاخبار فان له جهة واحدة و هى الكشف و بهذا يفرق بين اريد انشاء و اخبارا و توضيحه ان ارادة فعل الغير على جهة الاختيار لما يحتاج تعلقها و تاثيرها فى هذا الغير الى اعلام هذا الغير بالارادة المذكورة حتى تصير كون الفعل مراد الغير الفاعل داعيا لذاك الغير الذى هو الفاعل فالاعلام بها هو جهة دلالتها و كشفها و له جهة و هى كونه مقدمة لتحقق الفعل المراد و يقصد المتكلم هذه الجهة من الفاظ الانشاءات و هذه الجهة هى الّتى يعبّر عنها بالاقتضاء و هذه الجهة هى جهة كون الكشف فعلا من الافعال و الايجادات فيقصد المتكلم من كلامه هذه الحيثيّة و الجهة بخلاف الاخبار فانه ينحصر فى الجهة الخاصّة و هى الكشفيّة و كونه اعلاما و بيانه باوضح مما ذكرنا هو ما قيل ان الانشاءات تحتاج الى قصود و ارادات ثلاثة قصد التفهيم و قصد حصول المتعلق و قصد كونها فعلا من الافعال و نحو من انحاء ايجاد المتعلق و مقدّمة له و هو قصد جهة اقتضائها لحصول المتعلق و امّا الاحتمال الثالث الذى هو شان من شئون الاول بل الثّانى ايضا فهو ان مداليل الانشاءات بل جميع الجمل التامّة ليست الّا المحمولات المنتسبة و لا ريب فى تحقّق هذا المتعلّق المراد عن غير المريد بواسطة لفظ مصاديق الانشاء من صيغة افعل و غيرها فانها رافعة للعذر و دافعة للمانع و هو جهل ذاك الغير بارادة المريد الّتى هى محركة لذاك الغير فى فعله الذى هو المتعلق المراد مثلا صيغة افعل مدلولها الفعل المراد من المخاطب و استعمالها بالصّدق المخبرى كاشف عن تحقّق الارادة تبعا و اللفظ بهذا الاعتبار و اعتبار كونه بيانا لهذه الارادة التامة سبب لحصول الفعل و تحققه عن المخاطب و كذلك صيغة لا تفعل كاشفة عن ارادة ترك الفعل من المخاطب و سبب لهذا الترك و كذلك بعت و اشتريت كاشفتان عن ارادة المتعاقدين اعطاء ماله بدلا عن اخذ احد العوضين و اخذه العوض بدلا من ماله فبعد بيانهما ارادتهما التامة كما هى مدلول جميع الانشاءات يقدّمان على الاعطاء و القبض و كذلك وضعت كاشفة عن ارادة انفهام المخاطبين الموضوع له عند تلفظ الواضع باللّفظ الموضوع فبيانها سبب للانفهام عند التلفّظ و كذلك الاستفهام و النداء و ساير العقود و الايقاعات و كذلك لفظ اريد المستعمل فى مقام الانشاء اعنى المستعمل فى الارادة التامّة فان استعماله هذا ليس الّا مقدّمة لحصول المتعلّق فبيانها ايضا سبب لحصول متعلّقها مثلا اريد الضرب فى مقام الانشاء سبب لحصول الضّرب المراد و اريد البيع و اريد الشراء سبب لتحقق المبادلة من المتعاقدين عرفا فقط لو قلنا ببطلانه شرعا و عرفا و شرعا ان قلنا بصحّته شرعا و ما ذكرنا من كون صيغ العقود و الايقاعات بيانا لارادة متعلّقها لا ينافى ما ذكره الفقهاء رحمهم اللّه من تسميتها باسم متعلقها مثل تسمية عقد البيع بيعا و تعريفهم البيع بالايجاب و القبول (1) او بالايجاب فقط و وجه عدم التنافى ان نظرنا انما هو فى اللفظ و المستعمل فيه‌

الكلام فى تسمية الإيجاب و القبول بيعا

و اما نظرهم فى تسمية الايجاب و القبول بيعا و فى استعمال البيع فى مجموعهما فانهما هو بناء على صحّته شرعا و سببيّة للنقل و الانتقال و بعد ملاحظة ذلك و البناء عليه و نفس العقد الّذى هو لفظ مستعمل فى الارادتين اللّتين يعبر عنهما بالتراضى بيع من المتعاقدين و مبادلة ( (1) و كذلك تعريفهم ساير العقود و الايقاعات بالايجاب و القبول)

نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست