responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 89

فى ضمن لفظ الايجاب او بلفظه و هل هذا القصد من الموجب الّا ارادة المحال نعم يمكن ايجاد الملكيّة باسبابها الشرعيّة و من جملتها العقود و لا ريب ان العقد الذى هو صار سببا لها لوجوب الوفاء به ليس هو اللفظ بما هو لفظ مع قطع النظر عن المعنى بل هو عقد و تعاهد باعتبار معناه فاستعماله و واقعيّته مقدم على تاثيره و صيرورته سببا انما هو على حسب صيرورته مصداقا للعقد و لا نجد من الموجب للبيع بلفظ بعت غير ارادة تسليط المشترى على البيع تسليطا عقليّا حقيقيّا متفرعا على التسليم و من القابل بلفظ قبلت الارادة تسليم الثمن و تسليطه كذلك فانه لا معنى لتحقق الملكيّة اعنى السّلطنة الّا التسليم التام على وجه يتصرّف الملك السّلطان فى الملك كيف يشاء و لا يتحرك العين المملوكة بالحركات الحسيّة الّا عن اختيار المالك و لهذا يجب بواسطة وجوب الوفاء بالعقل القبض التامّ الذى هو متعلق ارادة المتعاقدين و ليس هذا القبض عندهم الّا الاستيلاء التام و هو لا يتحقق الّا بكون العوضين فى قبضة المتعاقدين و لهذا لم يتحقق حقيقة الوفاء بتسليط الاعيان الغير المنقولة يعنى لم يتحقق عموم الوفاء فان الملكيّة لمّا تكون عموم السّلطنة فالامر بالوفاء فى العقد الواقع على غير المنقولات يختص بالتمكن من التمليك المطلق و عموم السّلطنة و هو التخلية بين العين و المالك و رفع اليد عنها الذى هو موجب لبعض افراد السلطنة اعنى مالكيّة الانتفاع فى غير بقاء العين و زوالها عن محلّها فانه لا يمكن صيرورة ذلك باختيار احد لفرض كونها غير منقولة نعم‌ هذا يمكن فى المنقولات فيجب التسليط فيها على حد يصير البقاء فى محلّها و الزوال عنه بيد الطرف المقابل لقصد الطرفين عموم التسليط بخلاف قصدهما فى غير المنقول فانه ليس الّا قصد التخلية فلا يوجب الوفاء به الّا بالتخلية فقط فعموم وجوب الوفاء لا يشمل غيرها فالاختصاص بها حقيقة اختصاص لا انه تخصيص للعموم و كيف كان وجوب القبض باليد فى المنقول و وجوب التخلية فى غيره انما هو على القاعدة فانهما ما ارادهما المتعاقد ان بالارادة النّهى مدلول الايجاب و القبول و لوجه تسمية هاتين الارادتين تراضيا مقام آخر قد طال الكلام فى غير محلّه‌ تذنيب‌

الإنشاءات كلها فعليات لإرادة افعال الغير

و اعلم ان الانشاءات كلها فعليّات لارادة فعل الغير يعنى الاعلام بمدلولها (1) مقدّمة لحصول افعال الغير و توصل اليها مثلا الامر و النّهى فعليّة لارادة فعل الغير و تركه و الاستفهام فعليّة لارادة اعلام الغير للمتكلّم و عقد البيع فعليّة لإرادتي البائع و المشترى التسليم و التسلم و الايقاعات فعليات لارادة رفع السّلطنة عن المحلّ و الوضع فعليّة لارادة الانفهام و التفهم باللّفظ فكلها فعليّات للارادات المختلفة المتعلقة بافعال الغير و معنى كونها فعليّات الارادة ان كل واحد من الفاظ مصاديقها بلحاظ كشفها عن معانيها مقدّمة لحصول المراد من الغير و مناط الكل كون ارادة المريد متعلقة بفعل الغير الذى يعلم هذا المريد عدم اقدامه على الفعل و عدم صدوره عنه الّا بعد بيان الارادة فاعلامه ايّاه ارادته و تنبيهه لها فعلية لهذه الارادة لانه مقدّمة لحصول اصل المراد و ايجاد كل مقدمة نظرا الى موصليّتها فعلية لارادة ذيها فربما يوضع اللفظ للارادة الخاصة اعنى مقيدة بكون هذا اللفظ فعليتها و بكونه مستعملا فى مقام فعلية الارادة الخاصّة و كونه واردا فى مقام رفع العذر الغير اعنى جهله بالارادة و بعبارة اخرى ربما وضع اللّفظ لفعليّة ارادة فعل الغير ( (1) الذى عبّر عنه بالرضا و ان يصير فعليا بنفس العقد الا ان المتعاقد لا يحتاج غالبا الى ازيد من العقد و هو سهل لا يعد فعلا عرفا و وجه عدم الاحتياج واضح لاقدام المتعاقد الآخر بعد العقد باخذ عوض ماله فبعد العقد ذاك المتعاقد راض بما يأخذه الآخر و لا يحتاج ذاك الى فعل لحصول قبض هذا الآخر فمدلول العقد بعد التسامح فى عدم كونه فعلا من الافعال عين الرضا منه دام فضله)

نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست