responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 82

قبل و هو ان صيغة افعل ارادة فعليّة الحصول فعل الغير و موضوعة لها و لدفع العذر عن تحقق المامور به بمعنى ان الارادة لشأنيّة اذا كانت بمرتبة لا يحتاج نفوذها بغير البيان و الاعلام بها فهى حينئذ مؤثرة فى بيانها و الاعلام بنفسها مقدمة و صيغة افعل انما هى وضعت لها بلحاظ مقدميّة نفسها يعنى بلحاظ كون المتكلم بها فى مقام رفع العذر عن المخاطب المامور به فلا يلزم الدّور و بعبارة اخرى‌ علة حصول المأمور به عن المأمور انما هى الاعتقاد بالنفع القائم بنفس المكلّف و الصّفة المسببيّة عنه و هذا يحصل عن بيان الامر لارادته التامّة الّتى لا مانع من نفوذها بالنسبة الى المكلّف و تبعيّته لها الّا عدم العلم بها و عدم تبيّنها له و هذه الارادة قبل البيان و الاعلام بها انّما هى شأنيّة بالنسبة الى هذا البيان و ان كانت بالعزم على الوعد و الوعيد فعليّة ثمّ‌ انه اذا لم يتحقق مانع عن بيانها و الاعلام بها من طرف الامر و المامور يقتضى لبيان نفسها لان عدم تبيّنها مانع عن نفوذها و انجاحها فبيانها مقدمة لنفوذها فتؤثر فى بيان نفسها و الاعلام بنفسها مقدّمة فهى تصير فعليّة ببيان نفسها و اما الّذى وضع لهذه الارادة التامّة و لكن بلحاظ كون الاعلام بنفسها مقدّمة و بلحاظ كون بيانها هذا فعليّة لها و بلحاظ كون المتكلم فى مقام رفع العذر عن المخاطب المامور فهو صيغة افعل فصيغته موضوعة للحدث المتلبس بهذه الارادة الفعليّة اعنى ارادته الشانيّة التامّة الّتى صارت حين الخطاب فعليّة ببيان نفسها و المراد بتماميّة الارادة مع كونها اعتقادا بالنفع هو كون الاعتقاد مع ملاحظة عدم مزاحم من المصالح الأخر و مع ملاحظة المقدوريّة بواسطة القدرة على نفس المراد مقدّماته و مع ملاحظة عدم مصالح فيها تزاحم مصلحة ذيها فالارادة التامّة الشأنيّة لا ينافى كونها اعتقادا لانها اعتقاد خاص باعتبار اعتقادات و ملاحظات أخر ثمّ‌ قد مر انّ الارادة ان كانت هى الفعليّة كما هو الحق فمفاد الصّيغة هو نفس الارادة و الّا فهو الارادة الخاصة المقيدة بفعليّتها ببيانها و لا يقال يلزم الدور باعتبار ان الاستعمال و التلفّظ متوقّف على ملاحظة المعنى و سبقه على اللّفظ (1) لانا نقول ان هذا نشاء عن التعبير و حقيقة القيد هو كون المريد فى مقام رفع العذر و انجاح ارادته و انفاذها و هذا بحسب التحقق الخارجى مساوق لكون الارادة الشأنية المذكورة مع بيانها لعدم معقوليّة كون المريد فى مقام الانجاح و الانفاذ يتأخّر للبيان المقدمى للمقدور لعدم نجح هذه الارادة و نفوذها الّا به‌

عدم معقولية الكذب الخبرى بعد صور صيغة الأمر مستعملة

ثمّ‌ بعد معرفة كيفيّة مدلول الصيغة تعرف عدم معقوليّة كذب الخبرى بعد صدورها مستعملة لانها مسبّبة حينئذ عن مدلولها و معلولة له و لا يمكن انفكاك المسبّب و المعلول عن علّته و سببه و وجه كونها مسبّبة و معلولة هو ما ذكرنا من انها مقدّمة لحصول المراد و سبب وجود مقدمة المراد و علّتها انما هو سببه و علّته اعنى ارادته لان ارادة المقدّمة اما هى نفس ارادة ذيها كما عرفت من رجوع ارادة المقدمة الى ارادة احد عناوين ذيها او غيرها و لكنها مسبّبة عنها و الحاصل ان كذب صيغة افعل على نحو الكذب الخبرى محال مع كونها مستعملة و المتكلم بها لم يرجع عن وضعه و تعهّده و ان قلنا بانها كاشفة عن مدلولها لان كذبها على النحو المذكور غير ممكن الّا بسهوه فى تحقق المحمول المنتسب الذى هو المفهوم التصديقى اعنى الحدث الحاصل فى مستقبل الخطاب و المتلبّس بكونه عن الارادة الفعليّة المتحقّقة فعلا و حين الخطاب و لا ريب ان المريد محال ان يسهو و يغفل عن ارادته و علمه ( (1) و التقيد بهذا النحو يتوقف على تحقق اللفظ)

نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست