responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 83

و قد اشتهر ان الحاكم يستحيل سهوه فى حكمه و الحكم ليس الّا ارادة فعلى ذلك يتبيّن تحقق ما يمتاز به الانشاء عن الاخبار فى صيغة افعل المستعملة فى الارادة و ان لم تفرض هنا شي‌ء آخر غير الارادة و لم تكن الصّيغة موجدة بشي‌ء آخر اصلا لان ما به الامتياز بين الانشاء و بين الاخبار على ما هو الحق و المعروف هو احتمال الكذب الخبرى و قد عرفت استحالته فى الصّيغة المستعملة الصّادقة بالصّدق المخبرى العارية عن الكذب المخبرى‌

توهم بعض القائلين بالمغايرة أن الطلب هو الاقتضاء و الإرادة هى القضاء

ثمّ اعلم‌ انه توهم بعض المحقّقين القائلين بمغايرة الطلب مع الارادة بانه امر يغاير الارادة بتحقق بنفس الصّيغة و الصيغة موجدة له و دالّة عليه و يعبّر عنه بالاقتضاء و اما الارادة فيعبّر عنها بالقضاء كما يعبّر عن الاول بالفارسيّة (بالخواهش كردن) و عن الثّانى بخواهش داشتن) و الاول صفة قائمة باللّفظ و الثانى قائمة بالنفس فهما متغايران و قد اغتال هذا المتحقق قده عن عدّ العلماء الادبيّة الامر من الانشاءات و عن توهم ان الانشاءات هى ما كان موجدا لمعناه و قد التزم بذلك فى جميع الإنشاءات من وضع الالفاظ و من العقود و الايقاعات و مطلق الطّلبيات حتى الاستفهام بل ذهب الى ان الانشائيّة لا تختصّ بالجملة بل قد توجد فى المفردات كما مثل قدّه لها فى باب الوضع باسماء الاشارة و قال انها موجدة للاشارة هذا و

وجوه النظر فى التوهم المذكور

فيما ذهب اليه مواضع للنظر الأوّل‌ ما ذكرنا من عدم معقوليّة موحّدية اللّفظ لمعناه بالوضع‌ و الثانى‌ لزوم الدور فى استعمال الانشاءات باعتبار ان استعمال اللّفظ أعني ارادة تفهيم المعنى به يتوقف على سبق المعنى و ملاحظته على التلفظ و كذلك المعنى على فرض كونه من منشئات اللفظ يتوقّف على التّلفظ و اللفظ و وجه ذلك معلوم فان الاستعمال ليس الّا اعلاما فيحتاج الى سبق المعلوم رتبة و هو المستعمل فيه فلو كان متاخرا عن الاستعمال و المستعمل و متوقفا عليه فليس الّا الدّور الثّالث‌ ان التعبير عن الارادة التكوينيّة بالقضاء مؤيّد لعينيّة الطلب مع الارادة فان اطلاقه على الطلب و هو الارادة التشريعيّة و التكليفيّة اشيع كما يظهر من النظر الى باب القضاء و الشهادات فى كتب الاخبار و في الكتب الفقهيّة فان القضاء اطلق فيهما كثيرا على الحكم الّذى هو طلب الحاكم من المحكوم عليه خروجه من حقّ المحكوم له و الّذى ذكروا من انّ صيغة الحكم و هى حكمت بصيغة الماضى لا يدلّ على انه غير الطلب لانّ هذا اللّفظ مثل لفظ اريد منك كذا مستعمل فى مقام الانشاء و الطلب‌ الرّابع‌ ان الاقتضاء و ان كان بحسب المفهوم غير الطلب باعتبار انه مشتق من القضاء بمعنى الانهاء الى الشي‌ء او النفوذ اليه و تاثر هذا الشي‌ء من حيث الوجود من المقتضي الّا ان الاقتضاء بهذا المعنى الّذى يطلق على صفة قائمة بلفظ الامر هو الاقتضاء الذى يطلق على صفة قائمة بكلّ سب اعنى ما ذكرنا من الانهاء و النفوذ و لا ريب ان صيغة افعل لها جهتان من حيث الملاحظة إحداهما كونها فعليّة لارادة المأمور به و دالة على الارادة الفعليّة المتحققة من الامر و الثّانية ملاحظته بلحاظ كونها سبب الحصول المامور به باعتبار كشفها عن الاولى و الملحوظ باللحاظ الاوّل هو مفهوم الطلب و الملحوظ باللحاظ الثّانى هو مفهوم الاقتضاء و السببيّة و هما مفهومان متلازمان يتحققان فى محلّ واحد بالاعتبارين و التعبير عن احدهما بالآخر فى مقام بيان الآخر لا يدلّ على اتحاد مفهومهما بل تبيّن احد المتلازمين بالآخر باب واسع كما يعرف الدلالة بانها انفهام المعنى من اللّفظ مع ان الدلالة صفة قائمة باللّفظ لا بالمعنى بعكس الانفهام و قولهم فى تعريف الحكم بانه خطاب اللّه المتعلق‌

نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست