responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 8

فى هذا القيام المقدمى استعمال للمطلق فى المقيّد و كذلك استعماله فيه منبعثا عن العلم بصلاح الصلاة تقييدا آخر نعم فى مورد لم ينطبق على مقدمات المورد فهو كناية عن فعل آخر مقدمى مع تقييده بكونه منبعثا عن العلم بصلاح الفعل المقصود نظير استعمال القيام فى الارادة التى تتحقّق للقاعدة المشتغل بمقدمات الفعل مثلا يقال ان فلانا قام بهذا الامر مع انه مشتغل بمقدمات الامر المذكورة قاعدا او توّجه فلان الى امر مع انه اشتغل به ناكسا

وجود القرينة الواضحة على ارادة العلم بالصلاح من الفاظ الإرادة و الاختيار و نحوها

ثمّ‌ ان القرينة فى هذه الالفاظ للمقيّد من مدلولاتها بذات الارادة و هى العلم بالصّلاح واضحة فان من عدم كونها قابلة لصيرورتها مقصودة بالاصالة يعلم انها مقدّمة و حصلت بعنوان المقدميّة و عنوان المقدميّة لا يتحقّق الّا بعد انبعاثها عن العلم بصلاح متعلّقها الذى هو احد الافعال فتدلّ على هذا العلم بالصّلاح و يقصد تفهيمه بها و ما ذكرنا واضح يحتاج الى التامّل هذا و يعلم و يتّضح ممّا ذكرنا فى كيفيّة استعمال لفظة الارادة فى معناها و فى كيفية تعبيراتها الاخرى و فى تفسير الاخبار الواردة فى بيان حقيقتها و من عدّهم ايّاه فى عداد الصّفة الفعليّة و صفات الافعال ان الارادة هى الفعل المقيّد باعتقاد نفعه لا العكس و يعلم من كلمات العلماء القائلين بانها ليست الّا الاعتقاد انها هى الاعتقاد المقيّد بتحقق الفعل عنها و لا ريب فى استعمالها منهم فيه الّا ان الظاهر كون العرف و اللّغة يوافقان الاول و لعلّ نظر العلماء فى البحث عنها لان استعمالها عرفا و ان كان فى الفعل المقيد الّذى لا رجحان فيه الّا رجحان المقدمى كما عرفت الّا ان المقصود بالاصالة من هذا الاستعمال هو تفهيم قيده و هو الاعتقاد المؤثر فى وجود ذاك الفعل المقدمى الصّرف و اما ظاهر العلماء فى مقام التعرض لها و ان كان هو كونها الاعتقاد المقيّد و المعنى القائم بالنفس و لهذا اشتبه امر الارادة على المتأخّرين الّا ان الظاهر كونهم متعرضين للجهة الّتى هى المقصود بالاصالة من استعمالها العرفى فعلى ذلك لفظ الارادة حقيقة فى نفس الفعليّة نظير لفظة العقد و الوعد و التعهّد و الطّلب و الوضع فانّها حقيقة فى لفظ كاشف عن المعنى القائم بالنفس مع فرض كون كشفه له فعليّته له و اما العلم فالمراد به هو معناه الخاص الذى هو حقيقة فيه لغة و عرفا اعنى التصديق لا الاصطلاحى الاعم منه و هذا واضح الّا ان حقيقة التصديق قد تشتبه لاجل ظاهر التعريفات‌

ينبغى التنبيه على حقيقة العلم‌

و ينبغى‌ التنبيه على حقيقته فاعلم ان العلم الّذى هو مرادف للتصديق و الحكم ليس مركبا من تصورات حقيقة بل هو امر واحد لانه عبارة عن حصول الشي‌ء فى الذّهن بما هو عليه فى الخارج من الصّفات و عدمها بحيث يطابق الذهن الخارج من حيث ان الموضوع و المملوك كما انها امر واحد موجودان بوجود واحد فى الخارج و ينحل الى الامرين كذلك فى الذهن فان حصلا فى الذّهن على نحو وجودهما فى الخارج بحيث لا يكونان بمتغايرين و لا متعددين بل تعددهما و تغايرهما انما هو بالانحلال العقلى الثانوى فهذا يعدّ علما لكن بشرط ان يكون حصولهما فى الذهن بوحدانيّتهما حصولا استقراريّا ثابتا بمعنى ان المتصور كلّما تصور الموضوع تصوّره بصفة و على صفة و هذا الاستقرار هو معنى الاذعان و الجزم و الاعتقاد التى يفسر العلم بها و فى قبالها التردد و التزلزل اللّذان يفسر بهما الشّك و هو حصول الشي‌ء بوصف و على وصف فى الذّهن مع عدم استقرار الذّهن فى تصوّره بذلك الوصف بل يختلف الذّهن فى ترادف تصوراته فتارة يتصوره مع الوصف و تارة مع عدمه و ما ذكرنا ظاهر بالوجدان او بملاحظة

نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست