responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 7

يلزم اما حدوث الحادث من غير علّة او يلزم الترجيح بلا رجحان الذى هو ايضا محال فلا بد من كون المراد و من قولهم المذكور ان علّة تحقق الفعل و عدمه هى المشيّة و ليس مرادهم ايضا ان المشيّة فى غير اللّه تعالى ليست حادثة من الحوادث و لا تحتاج الى العلّة بل مقصودهم ان علّة الفعل الاختيارى هى المشيّة فى قبال الاضطرارى الذى علّته غير المشيّة و امّا المشية فهى مرادفة للاختيار و الارادة و مضاها هو العلم بالصّلاح الباعث على مشى العالم نحو المعلوم صلاحه فذاتها هى العلم بالصّلاح و لكن عنوانها تابع لمشى العالم و اقدامه الى طرف الفعل و هذا هو العلم بالصّلاح المشرف للعالم على الفعل او مقدماته و هو ما ذكرنا انه معنى الارادة و بالجملة هذه تطويلات و العمدة هى الفرق بين الاختيارى و الاضطرارى و الباقى يفهم بالتّبع و قد مر ان الاختيارى هو ما كان علّته مقيّدة فى اقتضائها بخيريّة الفعل و صلاحه و الاضطرارى ما كان علّته مطلقة فى الاقتضاء و لا يعقل التفرقة بينهما بغير ذلك كما مرّ و لا ريب ان هذه التفرقة لا تحصل الّا على فرض كون العلّة فى الاختيارى علما بالصّلاح لانها لو كانت صفة نفسانية فهى مقتضية لذات الفعل مط و يخرج الفعل عن كونه اختياريّا كما حررناه فى الفرض فافهم و اغتنم‌

لو كانت الارادة صفة نفسانية و امرا غير العلم لوضع لها لفظ مخصوص‌

و مما يؤيّد ان الارادة ليست الّا العلم بالصّلاح المشرف و انّها من صفات الافعال و منتزعة عنها انها لو كانت امرا مستقلّا غير العلم و كانت صفة نفسانية غيره يبعد كلّ البعد عدم وضع لفظ خاص لها من واضع اللغة مع كثرة الاحتياج الى التعبير عنها مع انه يظهر للمتامل فى تعبيراتها العرفيّة انّها ليست من وضع الواضع اياها بازاء الارادة بل يعبرون عنها تارة بعنوانها الثانويّة كالنيّة و تارة بالمصادر الّتى هى مقدمات الافعال و هى بنفسها افعال تصير بواسطة العلم بالصّلاح ارادة و معنونا بها بواسطة صدورها عنه و الاشراف عليها مثل التوجه الّذى هو تحويل الوجه الى طرف و كذلك نفس الارادة التى هى من المرود و المراودة و كذلك الاختيار الذى هو قبول الخير او تبعيّة الخير و كذلك الخيار و كذلك المحاولة و كذلك القصد الذى هو الاعتدال و عدم الاعوجاج و كذلك العمد الذى هو صيرورة الشي‌ء عمودا و لعلّ القصد و العمد لغة مترادفان و كذلك القيام و هو واضح و كذلك الطّلب الذى هو الفحص ظاهرا و هذه كلّها افعال عامّة تشعر بذات الارادة و تفهم منها بواسطة انها كنايات عن افعال خاصّة مقدميّة اما وجه كونها مقدميّة فواضح لعدم تعلق الفرض العقلائى بنفسها و وجه دلالتها على الارادة انه لا يعقل تحقق الفعل و تركه بعنوان المقدميّة و لحاظها الّا بتعلّق الارادة بذيها و تحقق ارادة ذيها و انبعاث المقدّمة منها

الظاهر عدم خروج الفاظ الإرادة و الاختيار و نحوها عن اصل لغاتها

ثمّ‌ ان الظاهر عدم خروج هذه الالفاظ حتى الارادة و الاختيار عن اصل لغاتها و عدم صيرورتها منقولة الى نفس الارادة بالنقل الى المتباين بل لو نقلت كلها او بعضها انما نقلت الى فرد من مدلولاتها بعد استعمالها كثيرا فى الفرد اعنى استعمال المطلق فى المقيّد و هو استعمال الارادة فى نفس المراودة المقدميّة المقيّدة بصدورها عن العلم بصلاح المقصود نعم المراودة كناية عن مقدمات المراد التى هى افعال خاصّة و ان لم تكن حقيقة المراودة ثم ان تلك الالفاظ حين الاستعمال المفهم لذات الارادة و هى العلم بالصّلاح يقصد فى بعضها التقييد من جهتين و فى بعضها من جهة واحدة مع كون المادة كناية اما المقيد من جهتين فهو ما كان مقدمة الفعل المقصود بالاصالة فردا من مدلوله اللّغوى نظير استعمال القيام الى ارادة الصّلاة فان نفس القيام قبل الصّلاة مقدّمة فاستعماله‌

نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست