responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 65

الوضع لهما فكما ان تقييد العرف باحد معانى المشترك اللفظى ليس بنقل فكك تقييدهم باستعمال المطلق فى المقيّد فراجع كيفيّة استعمال الكلى فى الفرد و الحاصل انه لا اشكال فى جريان اصالة عدم تعدد الوضع لغة و كذلك ان النقل التعارفى ليس فيه مخالفة لاصل لانّه تبعيّة للوضع فى الجملة و تقييد به فى الجملة و كذلك ان المطلقات حقيقة فى الفرد و وضعها عامّ بالنسبة الى جهة الاطلاق و التقييد و كلّها محقّقة فى محلّها و كذلك ايضا لا ريب فى ارجاع جميع معانى لفظ الامر الى المعنى الواحد و هو الارادة التامة النافذة المستعقبة للفعل بكونيته او تكليفيّته و بعبارة اخرى ان الوضع و التكليف سواء فى القبح بلا بيان فاذا شك فى شرطية شي‌ء للموضوع له او جزئيّته (1) فالاصل كونه موضوعا للقدر الجامع و عدم كون الخصوصية داخلة فى الموضوع الّا ان يعارضه اصل آخر و مع عدم فهو محكوم محكم و امّا اصالة عدم النقل فى مقام الشك فى النقل المتعارفى فغير جارية لعدم كون هذا النحو من النقل امرا حادثا غير الوضع الاول بل هو تقيّد من الواضع او التّابعين له باحد شقى الوضع فان الوضع للقدر المشترك لا اختصاص فيه بكون القدر الجامع مستعملا فيه مع قطع النظر عن الخصوصيّة بل الوضع له انما هو تعهّد باستعمال اللّفظ فيه اعمّ من كونه خاليا عن الخصوصيّة و مع قطع النظر عنها و من كونه معها فراجع ما ذكر فى تشريح استعمال الكلّى فى الفرد من كيفيّة وضع المطلقات و الحاصل ان اختصاص اللفظ الموضوع للقدر الجامع بفرد منه ليس عدولا عن الوضع الاصلى بل هو اقتصار على بعض المتعهّد عليه فى الوضع من الاستعمال فان الوضع تعهّد للاستعمال كما مر فى تشريح الوضع و سيجي‌ء فى التخصيص و فى استعمال اللفظ فى جزء معناه فى تقسيم الدّلالة

كون صيغة الأمر حقيقة فى الطلب الايجابى‌

ثمّ‌ بعد ما عرفت من معنى مادة الامر من كونه لغة ارادة نافذة منجّزة يعلم ان احد معانيه العرفية و هو الطلب ليس هو مطلق الطلب بل هو الطّلب الايجابى اعنى ما اشتمل على الوعيد كما سيجي‌ء لان الارادة النافذة من الطلب هى الايجابى منه و اصالة عدم النقل مانعة عن كون مادة الامر حقيقة فى الاستحباب ايضا مضافا الى تبادر الايجاب منها ثمّ‌ بعد ما عرفت من كونها حقيقة فى الايجاب و بعد فرض كون الايجاب عنوانا يحصل من الوعيد و التخويف كما سيجى‌ء إن شاء الله اللّه تعالى يعلم جهة ظهوره فى صدور الطلب من العالى فان الوعيد و التخويف من غير العالى محال الّا مع اعتقاده علوّه او اظهاره علوّه و لهذا صارت حقيقة فى المستعلى الذى يظهر علوّ نفسه على المامور فان تخويفه فى غير محلّه لا انها تصير مجازا و ان شئت قلت ان نسبة صدور الامر تشتمل على جهة الكذب ضمنا لا ان الاستعمال مجاز و الحاصل ان العلوّ بنفسه ليس ماخوذا فى مادة الامر كما توهّمه جماعة بل ظهورها فيه لكونه لازما للوعيد الذى هو ماخوذ فيها و سيتضح المقصود إن شاء الله اللّه فى بيان حقيقة الطلب الّذى هو عين الارادة ثمّ‌ اعلم ان ما ذكرناه فى مادة الامر انما هو تبعا للقوم و الّا فهو وظيفة اهل اللّغة ممّن يذكر معانى مواد الالفاظ و لننصرف الى البحث عما هو وظيفتنا من البحث عن صيغة الامر اعنى صيغة افعل و ما فى معناها من الصّيغ الآخر و اسماء الافعال‌ فنقول‌ بعون اللّه و منّه تعالى انها تستعمل فى معانى عديدة و قد عدّ بعض لها ثمانية عشر معنى او ازيد و لا ثمرة فى تعدادها الّا التطويل و العمدة هى بيان معناها الحقيقى و المشهور انها حقيقة فى الطلب و مجاز فى غيره و هو الحق لوجوه منها ( (1) بالاصل عدمها كما فى الشك فى جزئية او شرطية المتكلف فاذا دار الامر بين كون اللفظ موضوعا للقدر الجامع او فرد)

نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست