responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 64

قرينة عامّة و بيان للتنزيلات بلحاظ هذا التعهّد و هذا التعهد و الالتزام او التنزيل دائمى لا يختص بلفظ و ليس له صيغة خاصّة بل يتحقق بالفاظ عديدة كلّها صيغ له مثلا وضعت صيغة له و سميت صيغة اخرى و لو قال الواضع كلّما قلت زيدا اريد منه ابنى هذا او كلّما قلته فهو منزل منزلة ابنى هذا و لتفهيمه فكلها صيغ للوضع و تفيد فائدة وضعت و سمّيت ثم من قبيل ما ذكرنا يصير صيغة الوضع قوله (عليه السلام) الوضوء غسلتان و مسحتان لان هذا الكلام ليس الّا مسوقا لتفسير الوضوء فى ما سبق و ما سيأتي من كلام الشرع و اهله فهو قرينة عامّة للفظ الوضوء بالنسبة الى الغسلتين و المستحلين فى لسان الشرع و يكشف عن تعهّده لاستعماله دائما فيما ذكروا لكلام المذكور ليس الّا مثل قول اهل اللغة الطهارة النظافة من حيث كونه مسوقا لبيان الوضوء و من حيث ان المحمول محمول على نفس اللّفظ الموضوع بحمل هو هو لكن بعد اعتبار اللّفظ نفس المعنى بواسطة الوضع و التنزيل فان اللفظ بعد تنزيله منزلة المعنى يصح حمل نفس المعنى عليه بحمل هو هو كما لا يخفى على المتامّل المتذكّر لحقيقة الوضع و صيرورته تنزيلا و وجه كون هذا الكلام مسوقا لما ذكرنا من تفسير لفظ الوضوء هو لزوم الكذب و عدم معقوليّة غير ما ذكرنا و وجه عمومه لجميع ما سبق و ما سيأتى هو عدم بيان تخصيص الحمل بفرد خاصّ او افراد خاصّة من لفظ الوضوء فان أداة التعريف محمولة على العموم حيث لا عهد و لا معنى للجنس و المقام كذلك فيحمل على العموم فيثبت بحكم الكلام المذكور ان المراد من لفظ الوضوء دائما و ما لم يعلم الخلاف هو الغسلتان و المسحتان و لا نعنى بوضع الوضوء لهما شرعا الّا هذا

كون الفاظ العبادات منقولة لا مجازا و كونها موضوعة للصحيح‌

و مما ذكرنا نعرف حال الالفاظ المفسّرة بلسان الشرع مثل ما ورد فى الصّلاة من انها خمسة القبلة و الطهور و الركوع و السّجود و الدعاء و بالجملة لا ريب فى نقل الشارع لكثير من الفاظ العبادات لاجل ما ورد فيها من بيان موضوعاتها ثمّ‌ بعد فرض كونها منقولات لا مجازا فالاصل كونها موضوعات للصّحيح لانّه المتيقّن و الاصل عدم وضعها للفاسد و هذا النحو من الاستدلال يظهر وجهه من كيفيّة وضع المطلقات على ما بيّناه فى استعمال الكلى فى الفرد و اما الفاظ المعاملات فلا تحتاج الى وضع ثانوى للصحيحة بل فساد الفاسد يكفى فى خروجه لان صدق المعاملات انما هو بحسب الانظار و بعد الفساد بحسب نظر الشارع ليس الفاسد داخلا فى المعاملات و هذا واضح‌

تشريح فى الامر

معنى مادة الأمر

اعلم ان مادة الامر و هى الالف و الميم و الرّاء تستعمل عرفا فى معانى عديدة و لها قدر جامع و هى الارادة النافذة المطاوعة المنجزة و هى التى يتعقبها الفعل المراد و اشكلها تطبيقا هو الامر بمعنى الشي‌ء و وجه التطبيق لغة انّ الشّي‌ء اما مصدر شاء يشاء او صفة بمعنى المفعول فهو ما تعلّق بوجوده المشيّة و هى عين الارادة و بهذا لا يطلق لغة على البارى تعالى و كذلك الشغل فهو ما ينصرف اليه الهمّة و هى ايضا من صنف الارادة و كذلك الطّلب الايجابى فانه متعقب للمراد فاذا علم انه يمكن ارجاع جميع معانى الامر الى المعنى الواحد و هو الارادة النافذة فالاصل كونه حقيقة فى ذاك القدر الجامع و كونه مشتركا معنويا و ان كان مشتركا لفظيّا عرفا لان الاصل عدم تعدد وضعه لغة و لا يقال ان اصالة عدم النقل بعد فرض الاشتراك عرفا يوجب تعدّد الوضع لغة لانا نقول ان النقل التعارفى ليس فيه مخالفة اصل ابدا لانّه تبعيّة من العرف للغة فى الوضع فى الجملة لا فى عموم الوضع لما بيّنا فى حقيقة وضع المطلقات انه اعمّ من وضعها لها بما هى مطلقة او مقيّدة نظير

نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست