responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 66

التّبادر و منها تنصيص اهل الادب و اجماعهم الّذى هو الحجة فى امثال المسألة و منها تسلم الخصم فى كونها حقيقة فيه و هو يدعى الاشتراك فعليه الدّليل و اصالة عدم الاشتراك محكمة خصوصا مع احتمال التنزيل و امكان ارجاع ساير المعانى الى المعنى الواحد كما فيما نحن فيه اذ يمكن ارجاع جميع معانى الصيغة الى الطلب كما يظهر للمتامّل بل بعضها عين الطّلب كالاباحة فى مقام توهم الخطر فانّها مرتبة من الطلب كما نحرره إن شاء الله اللّه و الحاصل انه لا اشكال فى كونها حقيقة فى الطلب و احتمال وضعها لغيره شبهة صرفة لا يعتنى بها و لا يلتفت الى قائلها

الاختلاف فى أن الطلب عين الإرادة ام لا

و انما المهمّ هو ما وقع فيه التشاجر بين العدليّة و بين الاشاعرة من ان الطلب عين الارادة او غيرها و قد ذهب الاوّلون الى الاولى و الآخرون الى الثانية و قد مال بعض من قارب عصرنا من العدليّة الى ما ذهب اليه الاشاعرة من المغايرة و العدل ما استقربه العدليّة و اعتدلوا به و عدل عنه الاشاعرة و استضلوا به من كون الطلب هو عين الارادة على سبيل الابتلاء كما حكم فيهم المحقق الخوانساري ره‌

ادلة العدلية على أن الطلب عين الإرادة

و الدليل عليها اوّلا تنصيص اهل اللّغة ففى المجمع فسر الطلب بالارادة و فى القاموس طلبته اى حاولته و فى الصحاح على ما هو ببالى الطلب القصد و لا ريب فى اتحاد معانى تعبيراتهم الثلاثة فان المحاولة و القصد عين الارادة و كلها مترادفات و ثانيا انا لا نجد فى مقام الطلب غير الارادة شيئا و لم نجد من الامر حين التكلم بالصّيغة غير الارادة شيئا حتى تدلّ عليه و تكون موضوعة له و ثالثا ان دليل كون الصّيغة حقيقة فى الطلب ان كان التنصيص من اهل الادب فقد مر تنصيص اهل اللّغة بمرادهم من الطلب و انه عين الارادة و ان كان التبادر فالمتبادر هو الارادة و الشاهد على كونها متبادرا دون غيرها هو اقدام المامور على الاطاعة و التقرب الى الامر بفعل المامور به و لو لم يكن الصّيغة و هيئة افعل ظاهرة فى الارادة فلا معنى للاطاعة و التقرب بل تشريع قبيح و توهم ان الطلب غير الارادة و هو يقتضى الاطاعة و التقرب شطط من الكلام اذ هو مع قطع النظر عن ارادة الامر عن المامور الفعل المامور به بل و مع ارادة الخلاف اسم بلا مسمى و بلا مفهوم و كيف يمكن دعوى اقتضائه الاطاعة و العقاب على المخالفة بل هذا الكلام ممّا يضحك به الثكلى و رابعا ان دعوى كون الطلب غير الارادة كلام اشعرى صوت محض نظير دعوى تحقق الكلام النفسى بل افسد لان الكلام النفسى له مفهوم متصور نظير العنقاء بخلاف الطلب اذا فرض مغايرته للارادة فانه لم يتصوّره احد من الاشاعرة و العدليّة بل من ادّعى مغايرته معها يدعى مهملا بحتا و يدعى ان صيغة افعل و لفظ الطلب موضوعين لامر لم يتصوره الواضع و لا المستعمل و الالتزام بهذا المحال انما هو من اجل شبهات يكون الالتزام بها اوهن من الالتزام به فضلا عن كونها مدفوعة عند اهل التحقيق كما سيجي‌ء إن شاء الله اللّه تعالى و لما ذكرنا من كون الطلب على فرض و مغايرته مع الارادة مهملا لا نفهم له مفهوما سنقول إن شاء الله اللّه بعد اتمامه المطلب لو سلمنا انه غيرها فنحن نقول أن ظهور الصّيغة فى تحقق ارادة الامر المامور به مسلّم عند الاماميّة و متفق عليه كما صرح به صاحب الفصول فى باب الملازمة و نتعرض نحن لاثباته إن شاء الله اللّه فنتّبع احكام الارادة و آثارها فى جميع الموارد و على من يقول بالمغايرة و يدعى امرا زائدا على الارادة تحقيقه و اثبات الحكم و الاثر له و اجرائهما و انى له ذلك هذا مجمل‌

نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست