responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 30

منزلته او جعلته بازائه فان هذه التعبيرات كلّها يصحّ فى مقام الوضع و ان لم يكن بعضها مانوسا و لا معهودا من الواضعين بل التعبير عنه بلفظ وضعت ايضا تعبير عنه بمسبّبه و عنوانه الثانوى فان الوضع و الجعل بمعنى واحد و وضعت هذا اللفظ لهذا المعنى يعنى صيرته اسما لهذا المعنى و علامة له لارادة تفهيمه و انما اولناه بتقديرين و هما تقدير لفظ الاسم او العلامة و تقدير لفظ الارادة مع التفهيم بواسطة دلالة الاقتضاء كما يئول جهة اخباريته الى الانشائيّة و يجعل بيانا مقدميّا للارادة المطلقة المستقرة فحقيقة الوضع هى التعهد المذكور حتى يحصل الملازمة و تحصيلها انما هو لترتب المقصود الاصلى و هو الانفهام فحصول الملازمة غرض للوضع بل هو نفس المتعهد عليه و الانفهام عرض لها لانها سبب للانفهام فالتعهّد سبب للمتعهّد عليه و هو سبب للانفهام هذا غاية ما يمكننا من تفهيمه فالمرجوّ من المحصّلين ان يتامّلوا فى تصور ما حرّرناه اوّلا ثم فى صحّته فان تلقوه بالقبول فحمدا له و الّا فليعفوا عن ذلّاتنا و يدعو لنا بالعفو و المغفرة و هو الهادى الى الصّواب‌

بيان حال العقود من الإنشاءات‌

ثمّ‌ ممّا ذكرنا فى الوضع و فى بيان حقيقته يعلم حال العقود من الانشاءات فان لفظة بعت فى مقام الانشاء كاشفة عن ارادة النقل الحقيقى اللّغوى ارادة مطلقة مستقرة التى هى صارت سببا لبيان نفسها مقدّمة للقبض على وجه التّسلط على بدله و بيان هذه الارادة يعنى بيانه المقدّمى يسمّى تعهّدا بالبيع كما ان الوضع تعهّد بالملازمة و انما يبيّن هذه الارادة التعهّدية بما وضع لوقوع البيع من الجملة الخبريّة تاكد الاستقرار هذه الارادة و اطلاقها و التعبير به بلفظ الماضى اكد و كيفيّة استعماله فى التعهد بالبيع ان الفعل الآتي فى المستقبل باعتبار حصول علته فعلا و استقرار علّته و هى الارادة المستقرة نزل منزلة الوقوع فى الماضى فى محاليّة خلافه فان ما وقع يستحيل خلافه و امّا المضارع فيدل على وقوع الفعل بعد ذلك او فى الحال فدلالته على الارادة دلالة بالكناية و هى اول مراتب الدلالة فى ظهورها فى ارادة تفهيم السّبب و العلّة و الملزوم و لهذا لا يناسب الاتكال للمتكلّم عليها الّا بالنّسبة الى المخاطب الفطن الذى يلتفت الى جهات الكلام فشمول لفظة العقود التى هى التعهدات الموثّقة لصيغة المضارع مشكل بل ممنوع كما هو المش فى صيغ العقود و مجمل الكلام فى مطلق الانشاءات ان الارادة شأنيّة و فعليّة و الاولى هى ما لم تؤثر ابدا فى تحصيل المراد و الغرض لا فى نفسه و لا فى مقدماته و هل هى العلم بالصّلاح او صفة نفسانيّة قولان فيها و الاقوى هو الاول و تحقيقه مستوفى انما هو فى تشريح مستقبل و الثانية هى ذات الشانيّة بعد تاثيرها فى نفس الفعل المراد او مقدّمة من مقدماته و بعبارة اخرى فعليّة الارادة هى تعلّقها بتحصيل المراد و لو بفعل مقدّمة منه‌

اقسام فعلية الإرادة

ثمّ‌ ان الفعلية على قسمين لانها امّا ببيان نفسها او غيرها فان بيانها قد يكون مقدّمة لحصول نفس المراد و الغرض ففعليّة هذه الارادة و تعلقها انما هو ببيان نفسها فعلى القول بانّ ارادة الشي‌ء هى التى تؤثر فى وجود مقدّمات هذا الشي‌ء كما هو الحق فارادة شي‌ء اذا احتاج تحقق هذا الشي‌ء الى بيان ارادته هى التى تؤثّر فى تبيين نفسها فاذا تعلقت تبيينها فتبيّنت بلفظ دال عليها حقيقة او مجازا فهذا اللّفظ المبيّن لها يعد انشاء و يسمّى بانشاء

وجوه افتراق الإنشاء و الإخبار

فعلى ذلك يفارق الانشاء الاخبار من وجوه ثلاثة

الأول: [ان الاخبار بعد فرض صدق المخبر]

الأوّل‌ ان الاخبار بعد فرض صدق المخبر اعتقادا او عدم كذبه المخبرى قابل للصّدق و الكذب عند السامع لاحتماله خطأ المخبر و عدمه و اما الانشاء فبعد فرض صدقه‌

نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست