responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 286

نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ‌ و دلالتها على المدعى واضحة لان الامر بانذار الفقيه قومهم يدل على وجوب سماعهم مضافا الى ان قوله تعالى‌ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ‌ وارد مورد التعليل فان المقصود من الانذار هو الحذر و هو نفس العمل فيجب على غير الفقيه تبعيّته فيما ينذر به من بيان الوجوب و الحرمة و معنى الانذار هو التخويف و بيان ترتّب العقاب على تركه الفعل او نفس الفعل و هذا هو نفس الوجوب و الحرمة فالانذار هو بيان وجوب الواجبات و حرمة المحرّمات و المناقشة فى دلالة الآية باعتبار حمل الانذار على الوعظ فى غير محلّه لعدم معلوميّة صيرورة لفظ الانذار حقيقة فى الوعظ خاصّة فى زمان النّبى (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) لو سلّمنا ظهوره العرفى فى الوعظ فعلا بل يمكن ادعاء القطع بان المراد منه هو المراد من لفظ النذير الّذى اتصف به النبى و لا ريب ان النبى (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) متصف بالنذير باعتبار كونه مبلغا للامر و النهى الالزاميّين باعتبار ترتب العقاب على مخالفتهما و بدل على ذلك كون المامور بالانذار هو الفقيه اذ لو كان المراد من الانذار صرف الوعظ و هو التذكرة يصير من قبيل الامر بالمعروف بل هو هو فلا اختصاص له و لا واقع لتعقيبه على وجوب التفقه بل تعقيب وجوب التفقه به اقوى شاهد على ان المراد من الانذار هو تبليغ الفقيه للاحكام الالزامية الى العوام المرادة من لفظ قومهم و لا اقل من عدم ثبوت ظهور لفظ الانذار بنفسه و مجردا عن القرينة فى زمان النبى (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) فى الوعظ فقوله تعالى و لينذروا باطلاقه يدل على وجوب تبليغ الاحكام على الفقيه و هو المدعى و لو سلم فى الجملة ظهور له فى الوعظ فظهور الهيئة فى الوجوب مانع عن الحمل عليه و رافع لاجماله الوعظ و حمله عليه ليس الا اجتهادا فى مقابل النّص و الحاصل ان الّذى تقتضيه لقواعد اللفظيّة المحكمة حمل الانذار فى الآية الشريفة على تبليغ الفقيه او الاعم لا على الوعظ و المناقشة فيه بانه غير صريح فى الاول او يدعى فيه ظهور ما فى الوعظ ليست فى محلّها لانها ليست الا الوسوسة فى الاستدلال و الاغماض عن القواعد اللفظيّة المحكمة من اصالة عدم النقل و اصالة الحقيقة و اصالة الاطلاق فانا قد استحكمناها سابقا و قلنا بعدم جواز رفع اليد عنها ما لم يعلم خلافها و رفع اليد عنها بالاحتمالات ليس الّا اجتهادا فى مقابل النص فان معنى حجيّة الاصل عندنا ليس الّا وجوب العمل شرعا على طبقه و قد مر ذلك فى بيان حجيّة كلّ اصل اثبتنا حجيّته‌

الاستدلال بالأخبار على جوازه‌

و اما الخبر فهو ما عن الاحتجاج عن تفسير العسكرى فى قوله تعالى‌ وَ مِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لا يَعْلَمُونَ الْكِتابَ‌ الآية من انه قال الصادق (عليه السلام) فاذا كان هؤلاء القوم من اليهود و النصارى لا يعرفون الكتاب الّا بما يسمعون من علمائهم لا سبيل لهم الى غيره فكيف ذمّهم بتقليدهم و القبول من علمائهم و هل عوام اليهود الا كعوامنا يقلدون علمائهم فان لم يجز لاولئك القبول لم يجز لهولاء القبول من علمائهم فقال بين علمائنا و عوامنا و بين عوام اليهود و علمائهم فرق من جهة و تسوية من جهة امّا من حيث استووا فان اللّه تعالى ذم عوامنا بتقليدهم علمائهم كما ذمّ عوامهم بتقليدهم علمائهم و

نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست