responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 285

الشارع العمل به لاستحالة ترجيح المرجوح على الرّاجح فى حقّه تعالى و هذا الدليل اعنى دليل الانسداد جار فى حق الفقيه لو قلنا بعدم تماميّة دليل حجيّة خبر الموثق بالمعنى الاعم لانسداد باب العلم و الظنّ الخاص للفقيه حينئذ الا ان الطريق الّذى هو اغلب مطابقة له ليس الا الخبر الموثق بالمعنى الاعمّ و ربما يتوهم ان نتيجة دليل الانسداد هو حجيّة الظن للفقيه اما عقلا و حكومة من العقل كما قال به الاستاد نور اللّه مرقده و اما كشفا من العقل و استكشافا لحكم الشرع بحجيّة الظن كما قال به بعض الفضلاء و عن‌ بعض انه لو تم دليل الانسداد يفيد حجيّة ظن العامى ايضا و هذا التوهم له وجه لو بيننا على حكومة العقل فى وجوب الاحتياط فى المعلوم بالاجمال و كيف كان يدفع التوهم انه بعد فرض طريق غير الظن هو اغلب المطابقة فى حفظ جميع الاحكام يقينا لا معنى لحكم العقل حكومة او كشفا بحجية الظنّ من حيث هو ظن فان العمل به من حيث هو لا يوجب العلم بحفظ الواقع فى واقعة فضلا عن اغلب الوقائع و الاحكام و لا ريب ان الاخبار الموثقة حافظة للاغلب من الاحكام فى حق المجتهد العلم الاجمالى بصدق غالب هذه الاخبار بخلاف ظنون المجتهد فانه لا يعلم بصحة واحد منها بنفسها فضلا عن اغلبها نعم باعتبار تطابقها مع تلك الاخبار يعلم المطابقة و هو لا ينفع فى حجيّة خصوص الظن بل يثبت المدعى كما لا يخفى هذا هو حال ظن المجتهد و امّا ظن المقلد فاوضح حالة فى عدم العلم بتطابقه و العلم الاجمالى الباعث على العلم بتطابق الغالب و على العلم بحفظ الاغلب غير متحقّق للمقلّد الا بالنسبة الى فتاوى الفقيه فالعقل يحكم بحجيّتها للعامى لانسداد العلم فى حقه و كونها اغلب مطابقة من غيرها و حافظة للغالب من الاحكام فى حقه و الحاصل ان دليل الانسداد لا ينتج فى حق المجتهد الّا حجيّة الاخبار الموثقة بالمعنى الاعم و لا ينتج فى حق المقلّد الّا حجيّة قول الفقيه لان الاخبار اغلب مطابقة قطعا للفقيه و ظنونه مظنون المطابقة بجميعها و الاولى بالحكم بالحجيّة و كذلك حال اقوال الفقيه بالنسبة الى ظنون المقلد فان الاولى اغلب المطابقة يقينا دون الظنون من حيث هى هى‌ ثمّ‌ انّ نتيجة هذا الدليل فى حق المقلّد مهملة اوّلا باعتبار الفقيه من حيث كونه اعلم او غيره عدلا او غيره و القدر المتيقن هو الاعلم العادل بل الاعدل لان العدالة سبب لبعض المداقات و عدم المسامحة فى كيفيّة الاستنباط كما هو واضح و لا ريب ان العقل يحكم بحجيّة المتيقن لعدم اطلاق و عدم الدليل على حجيّة الغير المتيقّن‌ و اعلم‌ ان مقدمات دليل الانسداد مركوزة فى ذهن العوام و لا يحتاج فى جواز تقليدهم الى تقليد آخر حتى يلزم التسلسل بل النتيجة بصرافة طبعهم قطعية بالمقدمات و لكن لا يمكنهم بيانها و لهذا يزول بتشكيك المشكك فجواز التقليد من العامى اجتهادى و ان لم يمكنهم الاستدلال نعم لا يمكنهم استنباط جواز التقليد من الادلة السّمعية ايضا و انما يكون شغل المجتهد و تكون الادلة السمعية مقرّرة لحكم العقل و هى آية و خبر

الاستدلال بمفهوم آية النفر على جوازه‌

اما الآية فهى آية النفر قوله تعالى‌ فَلَوْ لا

نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست