responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 287

اما من حيث افترقوا فلا قال بيّن لى يا ابن رسول اللّه قال ان عوام اليهود قد عرفوا علمائهم بالكذب الصريح و باكل الحرام و الرّشا و بتغيير الاحكام عن وجهها بالشفاعات و النسابات و المصانعات و عرفوهم بالتعصب الشديد الّذى يفارقون اللّه اديانهم و انهم اذا تعصبوا اذا لوا حقوق من تعصبوا عليه و اعطوا ما لا يستحقه بمن تعصّبوا له من اموال غيرهم و ظلموهم و علموهم يتعارفون المحرمات و اضطروا بمعارف قلوبهم الى ان من فعل ما يفعلونه فهو فاسق لا يجوز ان يصدق على اللّه تعالى و لا على الوسائط بين الخلق و بين الله تعالى فلذلك ذمّهم لما قلدوا من عرفوا و من علموا انه لا يجوز قبول خبره و لا تصديقه و لا العمل بما يؤدّيه اليهم عمّن لا يشاهدوه و وجب عليهم النظر بانفسهم فى امر رسول اللّه (ص) اذا كانت دلالة اوضح من ان يخفى و اشهر من ان لا تظهر لهم و كذلك عوام امتنا اذا عرفوا من فقهائهم الفسق الظاهر او العصبية الشديدة و التكالب على حطام الدنيا و حرامها و اهلاك من يتعصّبون عليه و ان كان لاصلاح امره مستحقا و بالترفرف بالبرّ و الاحسان على من تعصبوا له و ان كان للاذلال و الاهانة مستحقا فمن قلّد من عوامنا مثل هؤلاء الفقهاء فهم مثل اليهود الّذين ذمّهم اللّه تعالى بالتقليد لفسقة فقهائهم فاما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا على هواه مطيعا لامر مولاه فللعوام ان يقلّدوه و ذلك لا يكون الّا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم الحديث و هذا الخبر الشريف مضامينه تدل على صحّته و لا يحتاج الى التصحيح و انما المهم بيان كيفيّة دلالته بل دلالته على تقليد الفقيه العادل لا يحتاج الى البيان فان قوله (عليه السلام) فللعوام ان يقلّدوه صريح فى جواز التّقليد للعامى فيجب لانحصار طريقه اليه‌

مقدار عموم الخبر المذكور و خصوصه باعتبار افراد الفقيه و شموله للميت ام لا

و انما المهم هو مقدار عمومه و خصوصه باعتبار افراد الفقيه و الحق عدم شموله للميت لانّه لا راى له فلا يتحقق عنوان التقليد الذى هو طريق العامى و ان شئت تتميم المرام على الوجه الاتم فنقول بتوفيق اللّه ان الخبر الشريف تختص بتقليد الحىّ لوجهين‌ احدهما ان مرجع الضمير فى قوله (عليه السلام) للعوام ان يقلدوه هو الفقيه و لا ريب ان المشتق حقيقية فى حال التلبّس فلا بد ان يكون التقليد الحاصل من العامى متعلقا بما هو فقيه حين التقليد و هو العمل فان التقليد ليس الّا العمل بقول الفقيه كما هو الظّاهر الثانى ان التقليد لغة هو جعل القلادة فى عنق الغير يق قلّد الرجل المرأة جعل القلادة فى رقبتها و قد يستعمل استعارة فى غير ذلك و منه قلد السّيف و قلد الهدى بالنعل و غيره و ما ورد فى امر الخلافة قلّدها رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) عليا (صلوات اللّه عليه) و من جملة استعمالات لفظ التقليد استعارة هى ما ذكر فى الخبر من قوله (عليه السلام) قلّدوه فان معناه قلّدوا دينكم و اعمالكم على رقبة الفقيه و هذا كناية عن العمل بقول الفقيه لكن بعد اعتبار خطاء كون هذا العمل و خطيئة على الفقيه و كان المقلد بالكسر بتعاهد على المقلّد بالفتح ان يكون ضامنا للتطابق مع الواقع و لصحّة الحكم اعنى الفتوى و قد تداول فى العرف فيما اذا اخبر شخص شخصا آخر و لا يحصل الاعتقاد للسامع انه يقول للخبر انا اعمل به لكن على رقبتك يعنى خطائه على رقبتك و التقليد بعد فرض كونه مستعملا فى التعدى الى المفعولين كما ذكرنا من ان قلدوه معناه‌

نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست